تعديل لتعليمات التمويل الخارجي

      التعليقات على تعديل لتعليمات التمويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: تعديل لتعليمات التمويل الخارجي
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1961-08-26 00:00:00

استنادا الى ما جاء في قرار مجلس ادارة البنك المركزى العراقى المتخذ بجلسته الثالثة والخمسين بعد الاربعمائة المنعقدة بتاريخ 12 – 8 – 1961 فقد تقرر ما يلي:
(1) تلغى عمولة التحويل الخارجي المقرر تعليماتها وطريقة جبايتها المبلغة اليكم بكتابنا المرقم ت/7574 والمؤرخ في 6 – 5 – 1961 .
(2) يلغى الباب الثانى عشر من تعليمات التحويل الخارجى الجديدة بشأن عمولة التحويل الخارجى المذكورة اعلاه .
(3) تنفذ الفقرتين المذكورتين اعلاه ويوقف استيفاء عمولة التحويل الخارجى اعتبارا من ابتداء العمل ليوم 1 – 9 – 1961 .
(4) على كافة الاشخاص المجازين تسديد عمولة التحويل الخارجى المتحققة على كافة المعاملات المشمولة بعمولة التحويل الخارجى والتي اجريت من قبلهم لغاية انتهاء الدوام الرسمي في يوم 31 – 8 – 961 الى البنك المركزي العراقي في موعد لا يتجاوز 30 – 9 – 1961 .
(5) على المجازين تقديم شهادة من محاسب قانونى خلال مدة لا تتجاوز 31 – 10 – 961 تبين فيها التفصيلات المطلوبة بموجب الفقرة الخامسة من كتابنا المرقم ت/7574 والمؤرخ في 6 – 5 – 1961 .
المحافظ
عبد اللطيف الشواف
نشرت في الوقائع العراقية عدد 685 في 23 – 6 – 1962