قانون تصديق محضر التعاون المشترك بين الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية رقم (123) لسنة 1988

      التعليقات على قانون تصديق محضر التعاون المشترك بين الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية رقم (123) لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق محضر التعاون المشترك بين الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية رقم (123) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 123
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق محضر التعاون المشترك بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 16/8/1988.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقا من العلاقات الاخوية المتينة والصادقة التي تربط الشعبين الشقيقين في الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية، وتقديرا من العراق قيادة وحكومة وشعبا لموقف جلالة الملك حسين بن طلال ملك المملكة الاردنية الهاشمية ولموقف شعب الاردن الشقيق في التفاعل العربي الصميم مع العراق في معاركه الباسلة ضد العدوان الايراني دفاعا عن الجناح الشرقي للوطن العربي.
فقد شرع هذا القانون.