نظام التعديل الاول للنظام الداخلي للمركز القومي للاستشارات الهندسية رقم (1) 1988

      التعليقات على نظام التعديل الاول للنظام الداخلي للمركز القومي للاستشارات الهندسية رقم (1) 1988 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول للنظام الداخلي للمركز القومي للاستشارات الهندسية رقم (1) 1988
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثانية والعشرين من قانون المركز القومي للاستشارات الهندسية رقم 63 لسنة 1988.
تقرر اصدار النظام الداخلي الاتي :­

مادة 1
أولا ­ تحذف الفقرة (14) من البند (رابعا) من المادة الاولى من النظام.
ثانيا ­ يحذف البند (سابع عشر) من المادة الثانية من النظام.
ثالثا ­ تربط خدمات الاستعلامات والحراسة بقسم الشؤون الادارية وخدمات البدالة بشعبة الشؤون الفنية في المركز.

مادة 2
تعدل الفقرة (1) من البند (سابعا) من المادة الثانية من النظام وتصبح كالاتي :
1 ­ شعبة المسح الكمي : يرأسها موظف بدرجة مهندس أقدم، تتولى وضع المواصفات الفنية واعداد جداول الكميات وتسعير فقراتها واحتساب الكلف التخمينية للمشاريع مستخدمة في ذلك الاساليب والاجهزة الحديثة كلما أمكن.

مادة 3
يعدل البند (خامس عشر) من المادة الثانية من النظام ويصبح كالاتي :­
خامس عشر ­ شعبة القوى العاملة والاحصاء : يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة مدير ­ وتتولى حصر ودراسة واقع القوى العاملة واستخلاص الحاجة إلى الاختصاصات المختلفة في ضوء الاهداف والخطط الانتاجية للمركز واعداد وتنفيذ الخطط المناسبة لتأهيل وتطوير العاملين. كما تقوم باعداد وتوفير الجداول والبيانات الاحصائية، وبخاصة تلك المتعلقة باحتساب كلف تنفيذ المشاريع وكلف الخدمات الاستشارية الهندسية.

مادة 4
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.

وزير الاسكان والتعمير