اعلان من الاتحاد العام للتعاون

      التعليقات على اعلان من الاتحاد العام للتعاون مغلقة

عنوان التشريع: اعلان من الاتحاد العام للتعاون
التصنيف: اعلان

المحتوى
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

أولا ­ تقرر حل جمعية الفارس الاستهلاكية في النجف وحل هيئتها المؤسسة لعدم استطاعتها من تهيأة مستلزمات الجمعية المطلوبة وفقا للقانون.
ثانيا ­ حل الهيئة المؤسسة للجمعية الخدمية لمجمع الخلفاء السكني.
­ دمج نشاطات المجمع أعلاه بما فيه ضم الاعضاء بالمجمع السكني في شارع حيفا.
­ تكون المسؤولية الادارية والفنية ضمن مسؤولية المجمع السكني في شارع حيفا.

رئيس الاتحاد العام للتعاون