عنوان التشريع: اعلان من الاتحاد العام للتعاون
التصنيف: اعلان
المحتوى
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
أولا تقرر حل جمعية الفارس الاستهلاكية في النجف وحل هيئتها المؤسسة لعدم استطاعتها من تهيأة مستلزمات الجمعية المطلوبة وفقا للقانون.
ثانيا حل الهيئة المؤسسة للجمعية الخدمية لمجمع الخلفاء السكني.
دمج نشاطات المجمع أعلاه بما فيه ضم الاعضاء بالمجمع السكني في شارع حيفا.
تكون المسؤولية الادارية والفنية ضمن مسؤولية المجمع السكني في شارع حيفا.
رئيس الاتحاد العام للتعاون