عنوان التشريع: التعديل الاول للبيان رقم 1 لسنة 1986 خاص بقانون الطرق
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة السادسة من قانون الطرق العامة رقم 1 لسنة 1983.
قررنا ما يلي :
أولا تلغى الفقرة أولا من بياننا رقم 1 لسنة 1986 ويحل محلها ما يأتي :
أولا يحدد محرم الطرق العامة كالاتي :
1 طريق المرور السريع رقم/1 (260) مائتان وستون مترا وطرق المرور السريع التي تقام مستقبلا (180) مترا كحد أدنى
2 الطرق الرئيسية (الشريانية والمجمعة) (100) مائة متر.
3 الطرق الثانوية (الفرعية والريفية والسياحية) 30 ثلاثون مترا.
ثانيا ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام الهيئة العامة للطرق والجسور