التعديل الاول للبيان رقم 1 لسنة 1986 خاص بقانون الطرق

      التعليقات على التعديل الاول للبيان رقم 1 لسنة 1986 خاص بقانون الطرق مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للبيان رقم 1 لسنة 1986 خاص بقانون الطرق
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة السادسة من قانون الطرق العامة رقم 1 لسنة 1983.
قررنا ما يلي :­
أولا ­ تلغى الفقرة أولا من بياننا رقم 1 لسنة 1986 ويحل محلها ما يأتي :
أولا ­ يحدد محرم الطرق العامة كالاتي :
1 ­ طريق المرور السريع رقم/1 (260) مائتان وستون مترا وطرق المرور السريع التي تقام مستقبلا (180) مترا كحد أدنى
2 ­ الطرق الرئيسية (الشريانية والمجمعة) (100) مائة متر.
3 ­ الطرق الثانوية (الفرعية والريفية والسياحية) 30 ثلاثون مترا.
ثانيا ­ ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام الهيئة العامة للطرق والجسور