عنوان التشريع: تعديل صنف بلدية القائم الى الصنف الثاني
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 11721
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
تنفيذا لاحكام الفقرة (2) من المادة الحادية عشر من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 واستنادا لاحكام الفقرة (د) من الفقرة (1) من نفس المادة أعلاه… قررنا تعديل صنف بلدية القائم التابعة لمحافظة الانبار من الصنف الثالث إلى الصنف الثاني.
وزير الحكم المحلي