عنوان التشريع: اتفاقية تنظيم تشغيل اليد العاملة المصرية بين الجمهورية العراقية وجمهورية مصر
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
توثيقا لاواصر الاخوة والتعاون بين حكومة الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية وانطلاقا من روح التضامن العربي بين الشعبين الشقيقين ورغبة منهما في تنمية وتطوير اقتصاديات كل من البلدين، وعملا على تنظيم تشغيل القوى العاملة المصرية في الجمهورية العراقية فقد اتفق الجانبان على مايلي :
مادة 1
تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الجمهورية العراقية ووزارة القوى العاملة والتدريب بجمهورية مصر العربية بالتعاون المباشر فيما بينهما لتسهيل وتبسيط اجراءات تشغيل العمال المصريين بالجمهورية العراقية ووضع القواعد والنظم التي تكمل وضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
مادة 2
يكون تشغيل القوى العاملة المصرية ودخولها للعمل بالجمهورية العراقية طبقا للقوانين والانظمة الاجراءات المعمول بها في كلا البلدين في هذا الشأن.
مادة 3
أ في حالة رغبة صاحب العمل في الجمهورية العراقية استقدام عمال مصريين يتعين أن يقدم طلبا بذلك إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية موضحا فيه المعلومات والبيانات التي تتطلبها اجراءات الوزارة الخاصة بطلبات تراخيص العمل الفردية أو الجماعية.
ب عند حصول صاحب العمل في الجمهورية العراقية على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجهات المختصة الاخرى على استقدام عمال مصريين فعليه أن يقوم باجراءات استقدامهم بنفسه أو أن يفوض ممثلا له في ذلك ويتم اختيارهم عن طريق وزارة القوى العاملة والتدريب بجمهورية مصر العربية.
مادة 4
تشتمل عروض التشغيل على نوع المؤهلات والخبرات والتخصصات المطلوبة وعلى مدة التشغيل المحتملة، كما تشتمل على بيان تفصيلي بشروط العمل خاصة الاجور ومكافأة نهاية الخدمة وظروف العمل والتسهيلات الخاصة بالانتقال والسكن وفقا لاحكام القانون وكذلك جميع البيانات الاساسية بالنسبة لتحديد العمال لموقفهم.
مادة 5
تعمل وزارة القوى العاملة والتدريب بجمهورية مصر العربية على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل اجراءات اختيار العمال واجراء الفحص الطبي عليهم وتسهيل حصولهم على جوازات السفر وتصاريح العمل.
مادة 6
تتقرر نفقات سفر العامل من جمهورية مصر العربية إلى مكان عمله بالجمهورية العراقية عند التحاقه بالعمل لأول مرة ونفقات عودته إلى مصر عند انتهاء خدمته بالاتفاق مع صاحب العمل على أن يتحمل صاحب العمل عند انهاء العلاقة التعاقدية لأسباب لا دخل للعامل فيها نفقات عودته.
ويعفى صاحب العمل من نفقات عودة العامل إلى بلده إذا ترك العمل بارادته قبل انتهاء مدة العقد أو توافر حالة في حق العامل تجيز انهاء خدمته بموجب أحكام قانون العمل المعمول به في الجمهورية العراقية.
مادة 7
تحدد شروط وظروف تشغيل العامل المصري في الجمهورية العراقي بعقد عمل فردي بينه وبين صاحب العمل ويجوز الاهتداء والاسترشاد بعقد العمل الموحد الملحق بهذه الاتفاقية.
مادة 8
أ ينظم عقد العمل الفردي تفاصيل التزامات صاحب العمل بالنسبة لتدابير سكن العامل ونوع هذا السكن أو دفع بدل سكن مناسب.
ب يحرر عقد العمل بأربع نسخ تسلم احداها إلى العامل والثانية إلى صاحب العمل وتسلم النسختان الثالثة والرابعة إلى الجهات المختصة في كلا الوزارتين في البلدين.
ج يؤدي صاحب العمل إلى العامل المصري سلفة تعادل اجر شهر واحد تخصم من مستحقات العامل على أقساط مناسبة، وتسلم السلفة إلى العامل فور صوله إلى الجمهورية العراقية وفقا لما يقضي به عقد العمل.
مادة 9
أ ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته دون الحاجة إلى أخطار سابق وإذا رغب صاحب العمل في استمرار التعاقد وجب عليه اخطار العامل كتابة رغبته في التجديد قبل موعد انتهاء العقد بثلاثين يوما على الاقل.
ب إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته اعتبر العقد مجددا لمدة مماثلة.
مادة 10
في حالة انتهاء العقد أو فسخه برضاء الطرفين يحق للعامل خلال ثلاثين يوما التالية لانتهاء العقد أو الفسخ الالتحاق بعمل آخر في مجال تخصصه بعد مراجعة قسم العمل المختص وذلك في حدود القوانين والانظمة المعمول بها في الجمهورية العراقية وإلا تم أعادته إلى بلده على نفقة صاحب العمل وفقا للاتفاق.
مادة 11
يحق للعامل أن يحول إلى جمهورية مصر العربية مدخراته وفقا للنظم المالية المتبعة بالجمهورية العراقية.
مادة 12
أ تتولى الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الجمهورية العراقية متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
ب في حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل تقدم الشكوى إلى الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية طبقا للاجراءات القانونية المتبعة لتيسير الوصول إلى تسوية النزاع وديا، وإذا تعذر الوصول إلى تسوية ودية يحق لأي من الطرفين اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة طبقا للقانون.
مادة 13
تقوم الوزارتان بتبادل المعلومات والخبرات في مجالات العمل المختلفة والتدريب المهني والصحة والسلامة المهنية والسعي لتنمية التعاون بين البلدين في هذه المجالات بما في ذلك تبادل الزيارات.
المحتوى 1
مادة 14
تشكل لجنة مشتركة تضم أربعة أعضاء على الاكثر من كل جانب تكون مهمتها :
أ التنسيق بين الحكومتين في تنفيذ هذه الاتفاقية واتخاذ التدابير الضرورية في هذا الشأن.
ب تفسير أحكام الاتفاقية عند حدوث أي اختلاف في شأنها وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند التطبيق.
ج اقتراح مراجعة أو تعديل كل أو بعض مواد الاتفاقية عند الضرورة.
وتجتمع اللجنة مرة كل سنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتبادل في كل من البلدين.
مادة 15
لا تقيد هذه الاتفاقية استمرار انسيابية اليد العاملة المصرية الوافدة إلى الجمهورية العراقية.
مادة 16
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد التصديق عليها حسب الطرق المعمول بها في كلا البلدين وتظل سارية المفعول لمدة أربع سنوات وتجدد تلقائيا مالم يطلب أحد الطرفين من الطرف الاخر برغبته كتابة بانهائها قبل تاريخ أجلها بستة أشهر.
حررت ووقعت هذه الاتفاقية في بغداد في يوم الخميس 23 ذي القعدة 1408 هجرية الموافق 7 تموز (يوليو) 1988 ميلادية بنسختين أصليتين وباللغة العربية.
عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة جمهورية مصر العربية
بكر محمود رسول عاصم عبد الحق صالح
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير القوى العاملة التدريب
ملحق نموذج عمل عقد عمل للعمال المصريين بالجمهورية العراقية
أنه في يوم الموافق
تم الاتفاق بين السيد/ الجنسية
مهنته/ عنوانه/
ويشار إليه في هذا العقد بالطرف الاول بصفته صاحب العمل
وبين السيد/ الجنسية/
المولود في/ بتاريخ/ جواز سفر رقم/
صادر من / بتاريخ
والمقيم في جمهورية مصر العربية بالعنوان التالي :
ويشار إليه في هذا العقد بالطرف الثاني بصفته عاملا وذلك على ما يلي :
1 قبل الطرف الثاني على أن يعمل لدى الطرف الاول بمهنة باجر شهري قدره/ ويستحق الطرف الثاني أجره من يوم وصوله إلى الجمهورية العراقية.
2 يلتزم الطرف الثاني بالعمل لدى الطرف الاول في المهنة المشار إليها أعلاه على أن تكون فترة الاختبار وفقا للقانون، وأن يتسلم العمل خلال (30) يوما منذ توقيعه على العقد وفي حالة تخلفه يعتبر العقد مفسوخا باستثناء حالات القوة القاهرة.
3 يلتزم الطرف الاول بتوفير السكن الملائم للطرف الثاني أو دفع بدل سكن بواقع أجر.
4 يتعهد الطرف الثاني بعدم تدخله في الشؤون السياسية ومراعاته للتقاليد والعادات المحلية.
5 يلتزم الطرف الاول بمنح الطرف الثاني اجازة سنوية حسب قانون العمل.
6 يتحمل الطرف الاول نفقات سفر الطرف الثاني من جهة استقدامه وعند انتهاء التعاقد وكذلك عند قيامه بالاجازة السنوية المرخص له بها.
7 تحرر هذا العقد من أربع نسخ ووقع عليه من الطرفين المتعاقدين.
طرف ثان طرف أول