تعليمات مالية بمقتضى قانون ضريبة الارض الزراعية رقم 60 لسنة 1961

      التعليقات على تعليمات مالية بمقتضى قانون ضريبة الارض الزراعية رقم 60 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مالية بمقتضى قانون ضريبة الارض الزراعية رقم 60 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة الثالثة والعشرين من التعليمات المالية عدد (2) لسنة 1962 وتكون فقرة ثالثة لها .
يمنح الخبير الزراعي الاهلي في ديوان ضريبة الارض الزراعية مبلغ خمسة دنانير عن كل جلسة يعقدها الديوان على ان لا تتجاوز مجموع ما يتقاضاه في الشهر الواحد عن الخمسة عشر دينارا .

مادة 2
تنقذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 4 – 1961 .
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
نشرت في الوقائع العراقية عدد 682 في 17 – 6 – 1962