عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التجارة والتعاون الاقتصادي بين الجمهورية العراقية والمملكة المغربية رقم (121) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 121
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق بروتوكول التجارة والتعاون الاقتصادي بين الجمهورية العراقية والمملكة المغربية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 27/6/1988.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تمتينا للروابط الاخوية بين القطرين الشقيقين العراقي والمغربي، وتعزيزا للعلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بينهما والمنبثقة من المصلحة المشتركة والمصلحة القومية العليا، فقد تم توقيع بروتوكول التجارة والتعاون الاقتصادي بينهما في بغداد بتاريخ 27/6/1988 ولاجل تصديق هذا البروتوكول ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.