تعليمات الملاك بشأن الوظائف الشاغرة والملاكات المصدقة

      التعليقات على تعليمات الملاك بشأن الوظائف الشاغرة والملاكات المصدقة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الملاك بشأن الوظائف الشاغرة والملاكات المصدقة
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الحادية عشرة من قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل اصدرنا التعليمات التالية:
تحذف عبارة (الخدمة المدنية) الواردة في السطر الاول من تعليمات الملاك عدد (5) لسنة 1962 ويحل محلها كلمة (الملاك) .
تعتبر هذه التعليمات نافذة من 1/4/1962 .
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
نشرت في الوقائع العراقية عدد 680 في 9 – 6 – 1962