تعليمات تأسيس مصرف دم أهلي

      التعليقات على تعليمات تأسيس مصرف دم أهلي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تأسيس مصرف دم أهلي
التصنيف: تعليمات

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون ممارسة الطب في العراق لسنة 1925 قررنا وضع التعليمات الآتية .
اولا – لا يجوز تأسيس مصرف للدم الا باجازة من وزير الصحة .
ثانيا – لا تمنح الاجازة الا الى طبيب مسجل ومجاز في مهنة الطب سبق له ان تدرب على اعمال مصرف الدم في مركز دم رئيسي لمدة لا تقل عن سنة وكان يحمل شهادة معترف بها تؤيد كفاءته في ادارة مركز للدم . وللوزير ان يقرر امتحانه امام لجنة خاصة من ذوي المؤهلات في هذا الموضوع .
ثالثا – لا يجوز فتح مصرف للدم الا بعد توفر التجهيزات المبينة ادناه على ان تؤيد توفرها لجنة يعينها الوزير للكشف على المحل:
‌أ- اجهزة جمع الدم المعقمة واجهزة اعطاء الدم المتناسبة معها مع اجهزة التعقيم اللازمة في حالة استعمال اجهزة جمع تستعمل لاكثر من مرة واحدة .
‌ب- ادوات مختبرية تؤمن القيام بعملية فحص الدم بما في ذلك ميكروسكوب ومحضنة وامصال لتصنيف الدم وانابيب اختبار ولوازم مختبرية اخرى .
‌ج- خزانة خاصة او ثلاجة كهربائية خاصة لحفظ الدم تكون مجهزة بركوردر اتوماتيكي او بمحرار يسجل الحرارة العليا والصغرى لحفظ درجة الحرارة فيها بمعدل 4 فوق الصفر المئوي بزيادة او نقصان درجتين .
‌د- سجلات يذكر فيها:
1- مصدر الدم وتتضمن اسم الشخص المتبرع وحالته الصحية وخلوه من الامراض الضارة بالمتبرع وبالمريض .
2- الفحوص المختبرية التي تجرى لغرض الموافقة (الملائمة) بين دم المتبرع ودم المريض وفي حالة ارسال الدم الى المستشفى لاجراء فحوص الملائمة فيها قيكون تسجيل تلك الفحوص من قبل المختصين في المستشفى المذكور على ان يحتفظ مصرف الدم بسجل يبين فيه عدد قناني الدم التي جهزت وارقامها وتاريخ التجهيز واسم المستشفى المجهزة له .
3- تاريخ جمع الدم وصرفه واسم الشخص الذي ينقل اليه الدم .
4- سجل تدون فيه حرارة الثلاجة العليا والصغرى يوميا .
5- وريقات تلصق على قناني الدم يدون فيها رقم التسلسل وصنف الدم وتاريخ انتهاء العمل به وعنوان المصرف المجهز على ان تكون كل قنينة مصحوبة بعينة من نفس الدم بوعاء ثاني .
‌ه- التجهيزات الاخرى كمنضدة فحص او سرير وكراسي وجهاز لقياس ضغط الدم وصناديق خاصة لنقل قناني الدم من المصرف الى سرير المريض وعلى الاخص للمسافات البعيدة .
رابعا – الطبيب المجاز بتأسيس مصرف دم اهلي هو المسؤول عن قيام باعمال المصرف وله ان يعين من يشاء من الفنيين لمساعدته ويجب ان يعملوا تحت اشرافه المياشر ومسؤولياته ويكون مسؤولا عن كل مخالفة فنية او ادارية ترتكب في المصرف .
خامسا – على المصرف تلبية الطلبات بالسرعة الممكنة .
سادسا – يكون المصرف تحت اشراف ومراقبة وزارة الصحة من الناحية الادارية والفنية .
سابعا – ان هذه التعليمات قابلة للتعديل بما يضمن المصلحة العامة ومصلحة المريض بصورة خاصة .
ثامنا – يخضع المخالف لهذه التعليمات العقوبات الواردة في القوانين والانظمة المرعية .
وزير الصحة
الدكتور محمد الشواف
نشرت في الوقائع العراقية عدد 677 في 2 – 6 – 1962