عنوان التشريع: تعليمات وزير الداخلية بتعديل التعليمات رقم 5 لسنة 1962 بشأن الحراس الليليين
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة (18) من قانون الحراس الليليين رقم (82) لسنة 1961 وتسهيلا لتطبيق احكام المادة (15) منه اصدرنا التعليمات التالية:
1 – تحذف الفقرة (2) من التعليمات رقم (5) لسنة 1962 وتحل محلها الفقرة التالية:
2 – توضع علامة في سترة الحارس الليلي على الصدر من الجهة اليمنى تتألف من قطعة معدنية واحدة مستطيلة الشكل طولها عقدتين وعرضها عقدة واحدة يكتب في اعلاها اسم اللواء ورقم الحارس الليلي وفي اسفلها عبارة (حارس ليلي) .
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 7 – 1962 .
وزير الداخلية
احمد محمد يحيى
نشرت في الوقائع العراقية عدد 675 في 30 – 5 – 1962