عنوان التشريع: تعليمات اعفاء طلبة العلوم الدينية من رسم الاقامة
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة (د) من المادة (26) من قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية:
1- يعفى طالب العلوم الدينية الاجنبي المقيم في العراق من رسم الاقامة المنصوص عليها في قانون اقامة الاجانب اذا توفرت فيه الشروط التالية: –
أن يكون قد دخل العراق بصورة مشروعة .
أن يحصل على شهادة من العالم الديني المعين من وزارة الداخلية لهذا الغرض تؤيد التحاقه في احدى المدارس العلمية الدينية، ويجب ان يحصل مثل هذه الشهادة عند كل تجديد للاقامة في العراق .
2- تعين وزارة الداخلية اسماء علماء الدين العراقيين الذين تتبعهم مدارس علمية دينية بعد استمزاج رأي متصرفية اللواء المختصة .
3- تتضمن الهادة التي يصدرها العالم الديني المسؤول الاسم الكامل لطالب العلوم الدينية وعمره وجنسيته وتاريخ دخوله الى العراق والمدرسة التي يدرس فيها وعدد افراد عائليته واسمائهم .
4- تكون الشهادة التي يصدرها العالم الديني المسؤول وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات .
5- تعرض الشهادة على الموظف الاداري المختص للمصادقة على توقيع العالم الديني المسؤول وتأييد كون المدرسة العلمية الدينية قائمة .
6- على العالم الديني المسؤول اخبار السلطة الادارية المختصة عند انقطاع طالب العلوم الدينية عن المدرسة .
7- يشمل الاعفاء من رسم الاقامة زوجة طالب العلوم الدينية واولاده القاصرين فقط .
8- اذا قام قالب العلوم الدينية بأعمال تخل بالامن او خالف احكام القوانين والانظمة المرعية يصبح غير مشمول باحكام هذه التعليمات .
9- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 6 – 1962
وزير الداخلية
احمد محمد يحيى
نشرت في الوقائع العراقية عدد 675 في 30 – 5 – 1962
شهادة التحاق بمدرسة علمية دينية
الملحق
الاسم الكامل
العمر
الجنسية
تاريخ دخوله العراق
زوجته واولاده القاصرون واسماؤهم
نشهد بأن الموما اليه طالب علم ديني في مدرسة
ولأجله اعطي هذه الشهادة بتاريخ
اسم العالم الديني وتوقيعه
نصادق على صحة توقيع العالم الديني
ونؤيد ان المدرسة المذكورة قائمة .
توقيع الموظف الاداري