تعليمات مجلة ديوان التدوين القانوني

      التعليقات على تعليمات مجلة ديوان التدوين القانوني مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مجلة ديوان التدوين القانوني
التصنيف: تعليمات

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

اولا – تصدر وزارة العدل مجلة تسمى (مجلة ديوان التدوين القانوني)
ثانيا – 1 – يخول رئيس ديوان التدوين القانوني اتخاذ الاجراءات اللازمة لطبع المجلة والاتفاق مع المطبعة وشراء الورق وتسعير العدد بالقياس الى كلفة الطبع وما الى ذلك . ويوقع العقد مع المطبعة نيابة عن وزير العدل .
2 – اختيار من يتولى بيع المجلة بالمفرد من اصحاب المكتبات ودور النشر بعمولة يتفق عليها .
ثالثا – تتولى مديرية حسابات الوزارة:
1- تنظيم حسابات المجلة ومسك سجل بايراداتها ونفقاتها والاشتراك فيها من قبل الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
2- صرف نفقات المجلة وكلفة طبعها واصدارها بالاستناد الى القوائم والوصولات التي ترسل اليها بواسطة رئاسة الديوان .
رابعا – لرئاسة الديوان التصرف بما لا يتجاوز (60) نسخة من كل عدد بالمبادلة مع المجلات المماثلة والاهداء الى الجهات القضائية والقانونية والاشخاص العلمية بقصد المعاونة في تحرير المجلة .
خامسا – يعاون في ادارة المجلة واعمالها التحريرية موظف من وزارة العدل يعينه وزير العدل .
وزير العدل
نشرت في الوقائع العراقية عدد 674 في 27 – 5 – 1962