تصديق الاتفاقية بين الجمهورية العراقية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي

      التعليقات على تصديق الاتفاقية بين الجمهورية العراقية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي مغلقة

عنوان التشريع: تصديق الاتفاقية بين الجمهورية العراقية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية تمويل مشروع التسليف الصناعي المبرمة بين حكومة الجمهورية العراقية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي الموقع عليها في مسقط بتاريخ 4/4/1988.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لاهمية المشاريع التي يمولها قرض التسليف الصناعي المقدم من قبل الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وانسجاما مع اهدافه القاضي بتمويل المشروعات الحيوية للكيان العربي في الدول العربية، فقد تم توقيع اتفاقية القرض ولغرض وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.