عنوان التشريع: تأسيس جمعية باسم قرية صدام النموذجية التعاونية
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
قدم (أحمد محمد ياسين وسمير هادي صالح وطارق حامد داود) ورفاقهم الموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية.
وبناء على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982.
فقد أجزت لهم تأسيس جمعية باسم (جمعية قرية صدام النموذجية التعاونية الاستهلاكية). على أن تكون خاضعة لاحكام القانون المذكور أعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في 16 شوال عام 1408 هجرية المصادف 1 حزيران عام 1988 ميلادية
ع/ وزير التجارة
مدير عام دائرة الرقابة التجارية