زيادة رأس مال المصرف العقاري

      التعليقات على زيادة رأس مال المصرف العقاري مغلقة

عنوان التشريع: زيادة رأس مال المصرف العقاري
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 589
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/6/1988 ما يلي : ­

1 ­ يزاد رأسمال المصرف العقاري من (750) سبعمائة وخمسين مليون دينار إلى (800) ثمانمائة مليون دينار.
2 ­ يسدد مبلغ الزيادة من الخزينة العامة.
3 ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة