عنوان التشريع: زيادة رأس مال المصرف العقاري
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 589
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/6/1988 ما يلي :
1 يزاد رأسمال المصرف العقاري من (750) سبعمائة وخمسين مليون دينار إلى (800) ثمانمائة مليون دينار.
2 يسدد مبلغ الزيادة من الخزينة العامة.
3 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة