تأسيس جمعية باسم نقابة المعلمين التعاونية

      التعليقات على تأسيس جمعية باسم نقابة المعلمين التعاونية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية باسم نقابة المعلمين التعاونية
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

قدم (طالب كريم عبد الله الربيعي ومهدي عبد الرضا علي وكاظم ناجي حمد المختار) ورفاقهم الموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية.
وبناء على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982.
فقد أجزت لهم تأسيس جمعية باسم (نقابة المعلمين التعاونية الاستهلاكية/ بابل). على أن تكون خاضعة لاحكام القانون المذكور أعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في 16 شوال عام 1408 هجرية المصادف 1 حزيران عام 1988 ميلادية

ع/ وزير التجارة
مدير عام دائرة الرقابة التجارية