تعديل التعليمات الكمركية رقم 4 لسنة 1979

      التعليقات على تعديل التعليمات الكمركية رقم 4 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات الكمركية رقم 4 لسنة 1979
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى احكام البند ثالثا من المادة 27 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 وبدلالة البند ثانيا منها.
اصدرنا التعليمات التالية :­

مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى فقرات المادة الاولى من التعليمات الكمركية رقم 4 لسنة 1979 ويكون تسلسلها (5).
5 ­ يستثنى من أحكام الفقرة (3) من المادة الاولى من التعليمات أعلاه رعاة القطرين الشقيقين السعودي والاردني.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 12/5/1988.

وزير المالية