حل مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون

      التعليقات على حل مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون مغلقة

عنوان التشريع: حل مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 585
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/6/1988 ما يلي : ­

أولا ­ يحل مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون المشكل بموجب قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 والانظمة الصادرة بموجبه.
ثانيا ­ تحل مجالس ادارة الاتحادات التعاونية النوعية (الاسكاني، الاستهلاكي، الانتاجي والخدمي) المشكلة بموجب القانون المذكور والانظمة الصادرة بموجبه.
ثالثا ­ تجري انتخابات جديدة لتشكيل مجالس ادارة جديدة بديلة للمجالس المنحلة بموجب الفقرتين (أولا) و (ثانيا) أعلاه خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار، ويمنع ترشيح أي شخص تولى مسؤولية سابقة في المجالس المذكورة لعضوية مجالس الادارة التي سيجري انتخابها.
رابعا ­ تشكل لجنة بامر من ديون الرئاسة تتولى تسيير اعمال الاتحاد العام للتعاون والاتحادات التعاونية النوعية والاشراف على انتخابات مجالس ادارتها تباشر اعمالها عند نفاذ هذا القرار وتنتهي مهمتها حين تشكيل مجالس ادارة هذه الاتحادات.
خامسا ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة