قواعد خدمة العاملين في الاتحاد العام للتعاون وتنظيماته

      التعليقات على قواعد خدمة العاملين في الاتحاد العام للتعاون وتنظيماته مغلقة

عنوان التشريع: قواعد خدمة العاملين في الاتحاد العام للتعاون وتنظيماته
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

الفصل الاول
السريان والتعاريف
استنادا لاحكام قرار المرقم (150) في 19/2/1988 واحكام المادة الاربعين من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982.
أصدرت هذه القواعد.

مادة 1
تسري أحكام هذه القواعد على منتسبي الاتحاد العام للتعاون تنظيماته كافة.

مادة 2
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازائها.
أولا ­ الاتحاد ­ الاتحاد العام للتعاون.
ثانيا ­ الاتحاد المختص ­ الاتحاد العام للتعاون أو الاتحاد التعاوني النوعي.
ثالثا ­ الجمعية ­ الجمعية التعاونية النوعية.
رابعا ­ المجلس ­ مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون.
خامسا ­ المجلس المختص ­ مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون أو الاتحاد النوعي أو الجمعية.
سادسا ­ المنتسب ­ هو كل شخص يعمل لدى الجمعية التعاونية أو الاتحاد التعاوني النوعي أو الاتحاد العام للتعاون بصورة دائمية داخل الملاك المصدق لهم وعنوانه وارد في الجداول الملحق بهذه القواعد ويتقاضى أجور شهرية منهم.
سابعا ­ الملاك ­ مجموع عدد عناوين الاعمال الواردة في الجدول الملحق بهذه القواعد المصادق عليها من قبل المجلس المختص سنويا.

الفصل الثاني
التعيين وعناوين المنتسبين وأجورهم

مادة 3
تكون عناوين المنتسبين الخاضعين لاحكام هذه القواعد وحدود أجورهم وفقا للجدول الملحق بهذه القواعد.

مادة 4
لا يعين في التنظيما التعاونية إلا من تتوفر فيه الشروط الاتية :­
أولا ­ عراقي أو عربي الجنسية.
ثانيا ­ أكمل الثامنة عشرة من عمره.
ثالثا ­ موقفه سليم من الخدمة العسكرية.
رابعا ­ سالما من الامراض المعدية والعقلية ولائقا للعمل المرشح له بقرار من لجنة طبية رسمية.
خامسا ­ مستوفيا لمواصفات ومؤهلات العمل وحسب وصف العمل الذي يقره الاتحاد.

مادة 5
أولا ­ لا يتم التعيين في التنظيمات التعاونية إلا بعد اعلان الشواغر واجراء المقابلة أو الاختبار من قبل لجنة مختصة يشكلها المجلس المتخص.
ثانيا ­ يتم الانتقاء للتعيين من بين أفضل الناجحين الذين يختارهم المجلس المختص.

مادة 6
يتم التعيين باجر الحد الادنى للعنوان حسب الجدول الملحق على ألا يزيد أجره عن الاجر المقرر لشهادته بموجب المادة (10) إلا إذا كانت مواصفات العمل تتطلب مؤهلات أو خبرة أو ممارسة لمدة معينة، وللمجلس استثناء ذوي الكفاءة العالية من شرط الحد الادنى بناء على توصية من لجنة خاصة.

مادة 7
يكون التعيين من المجلس المختص أو من يخوله عدا المدراء فيكون بقرار من مجلس ادارة الاتحاد النوعي وبموافقة رئيس الاتحاد العام للتعاون.

مادة 8
أولا ­ يضع المجلس الهيكل التنظيمي للاتحاد المختص ويقوم الاتحاد التعاوني النوعي بتحديد الهيكل التنظيمي لكل جمعية حسب الاختصاص والحاجة الفعلية.
ثانيا ­ يضع المجلس المختص ملاكا سنويا أدنى تظهر فيه عناوين الاعمال التي تتطلبها انشطتها ويقوم المجلس بمصادقة ملاك الاتحاد المختص ويقوم مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي بمصادقة ملاكات الجمعية.
ثالثا ­ يضع المجلس تعليمات باختصاصات واجبات الادارات المبينة في الهيكل التنظيمي.

مادة 9
للمجلس استحداث عناوين جديدة إذا دعت الضرورة إليها على أن لا تتجاوز حدودها الاجور المقررة في هذه القواعد.

مادة 10
أولا ­ تكون الاجور عند التعيين في التنظيمات التعاونية حسب الشهادة ووفقا لما يأتي :­
أ ­ خريج الدراسة المتوسطة 100 دينار
ب ­ خريج الدراسة الاعدادية 110 دينار
ج ­ خريج المعهد 120 دينار
د ­ خريج الكلية 130 دينار
هـ ­ حامل شهادة الماجستير وما يعادلها 180 دينار
و ­ حامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها 200 دينار
ثانيا ­ تمنح زيادة سنوية عن كل سنة دراسية للشهادات المنتهية التي يكون مستواها العلمي أعلى من الشهادات المبينة في البند (أولا) من هذه المادة بشرط أن تكون ذات علاقة بالعمل الذي سيعين له.
ثالثا ­ يعتبر الحد الادنى للعاملين من خريجي الدراسة الابتدائية والذين تم تعيينهم في ظل قوانين سابقة ­100. دينار لغرض تطبيق هذه القواعد.

المحتوى 1
مادة 11
تحتسب لغرض تحديد الاجر عند التعيين مدة الممارسة الفعلية التالية للشهادات المهنية أو العالية في القطاع الاشتراكي على أن تكون ذات علاقة بالعمل المعين له ويمنح عنها زيادة عن كل سنة على ألا تتجاوز الممارسة المحتسبة على خمس سنوات باستثناء الاعمال المخزنية فتحتسب مدة الخدمة بالكامل..

مادة 12
يعاد احتساب رواتب المنتسبين قبل نفاذ هذه القواعد وتعتبر خدمتهم التي قضوها في التنظيمات التعاونية مجزية لاغراض تحديد الاجر الشهري مع توفر الشروط المطلوبة في هذه القواعد.

مادة 13
أولا ­ عند تحديد اجر عمل الحرفيين الذين لا تطلب اعمالهم شهادة دراسية معينة يؤخذ بنظر الاعتبار ممارسة الحرفة والمؤهلات الاخرى المطلوبة عند التعيين.
ثانيا ­ تقوم لجنة مختصة يشكلها المجلس المختص باجراء اختبار للمشمولين بالبند (اولا) من هذه المادة وتحديد الاجر باتفاق الطرفين بموجب عقد خاص.

مادة 14
يمنح المنتسب الزيادة السنوية التي يستحقها وفقا للجدول الملحق بهذه القواعد بعد قضاء سنة في خدمة فعلية بعد زيادة منحت له وبعد التثبت من استحقاقه الزيادة وكون خدماته مرضية من جميع الوجوه وفقا للتقرير الخاص بذلك، وتحجب الزيادة أو جزء منها إذا كانت خدمات المنتسب غير مرضية خلال السنة بقرار من المجلس المختص.

مادة 15
لا تمنح الزيادة السنوية للمنتسبين الا بعد تحقيق ما يأتي :­
أولا ­ بالنسبة للجمعية التعاونية.
أ ­ استخراج الحسابات الختامية للجمعية.
ب ­ تحقيق ربح لا يقل عن 5% من قيمة المبيعات السنوية (أو قيمة الخدمات المقدمة للغير).
ثانيا ­ بالنسبة للاتحاد التعاوني النوعي :
أ ­ استخراج الحسابات الختامية للاتحاد التعاوني النوعي.
ب ­ أن تكون نصف الجمعيات التابعة للاتحاد التعاوني النوعية قد حقتت ارباحا كما ورد في (ب) من (أولا).
ثالثا ­ بالنسبة للاتحاد العام للتعاون :
أ ­ استخراج الحسابات الختامية للاتحاد.
ب ­ أن يتمكن اتحادان تعاونيان نوعيان من تحقيق الشرط الوارد من الفقرة (ب) من (ثانيا).

مادة 16
يعين المتقاعد وبموجب عقد خاص بعنوان اخر وظيفة احيل فيها على التقاعد في دائرته أو للمجلس المختص تعيينه بوظيفة أخرى في حالة تمتعه بكفاءة خاصة على أن لا يقل راتبه عن الحد الادنى للوظيفة المعين فيها بموجب هذه القواعد وحسب اتفاق الطرفين مع استحقاقه للزيادات المقررة لدرجته عند تجديد العقد وثبوت كفاءته.

مادة 17
1 ­ تعدل اجور المتقاعدين وفقا للحد الادنى لعنوان عملهم بموجب هذه القواعد.
2 ­ شمولهم بالمخصصات الواردة في المادة 23 من هذه القواعد ووفقا للضوابط الواردة فيها.

مادة 18
للمجلس تعيين اشخاص من ذوي الكفاءة والممارسة والخبرة والاختصاص بدوام جزئي أو تكليفهم بعمل معين بعقد خاص يبين فيه مدة العمل ومقدار الاجر الذي يجب أن يتناسب مع العمل المكلف به وما يرتأيه المجلس من شروط حسب متطلبات العمل.

مادة 19
أولا ­ يقصد بالعمال الماهرين الوارد ذكرهم في جدول عناوين العمال الفنيين الذي لا يتطلب عملهم تحصيلا مهنيا وحصلوا على خبرة حرفية وبالاختصاصات الاتية :
حداد صباغ سيارات
لحام طباخ
براد ضلاع
ميكانيك نحاسي
ميكانيك سيارات فصال
خراط خياط
الات دقيقة مصلح اجهزة
سمكري مفصل انابيب
خطاط خازن عدد
بناء مشغل ماكنة
كهربائي طباع
كهربائي سيارات اطفائي
نجار مكوي
صباغ غسل وتشحيم
ثانيا ­ أية عناوين اخرى لم يرد ذكرها وتدخل في مجال العمل الفني وتتناسب وطبيعة اعمال التنظيفات التعاونية.
ثالثا ­ يتم تعيين العمال الماهرين لاول مرة من خلال لجنة فنية مختصة يشكلها الاتحاد المختص بعد أن تجري مقابلتهم واختبارهم لغرض تحديد الدرجة الفنية والاجر.
رابعا ­ يحدد الاختصاص الفني في الامر الاداري ولكافة الفنيين عند التشغيل ولا يجوز أن يكون التعيين مطلقا بدون تحديد اختصاص ينسجم مع الهيكل التنظيمي والملاك الذي سيقرر لكل تنظيم تعاوني.

المحتوى 2
مادة 20
لا يجوز الجمع بين العمل في جهاز يساهم في الاشراف أو الرقابة على التنظيمات التعاونية وبين أي عمل آخر في هذه التنظيمات سواء كان العمل بأجر أو بدونه.

الفصل الثالث
المخصصات

مادة 21
يستحق منتسبو التنظيمات التعاونية مخصصات العائلة وفق السلم ادناه :­
أولا ­ خمسة دنانير عن الزوجة.
ثانيا ­ خمسة دنانير لكل طفل ولحد ثلاثة أطفال.
ثالثا ­ اضافة دينارين بسلم تصاعدي اعتبارا من الطفل الرابع وحسب المنشور الوارد بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (652) في 18/5/1981 ومثاله :
المتزوج وله ثلاثة اطفال (20) دينارا
المتزوج وله أربعة اطفال (27) دينارا
المتزوج وله خمسة اطفال (36) دينارا
المتزوج وله ستة اطفال (47) دينارا
رابعا ­ لا تمنح هذه المخصصات للزوجة التي يعمل زوجها في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والتي يتقاضى منها مخصصات عائلية.

مادة 22
تمنح الزوجة العاملة في التنظيمات التعاونية مكافأة (100) دينار عند انجابها لكل طفل خلال مدة خدمتها، وتمنح لزوجها أن كانت من غير منتسبي هذه التنظيمات.

مادة 23
أولا ­ يستحق المهندسون المخصصات الاتية :­
أ ­ مخصصات منع مزاولة المهنة بسنبة 15% من الراتب الكلي (عدا مخصصات العائلة).
ب ­ مخصصات مخاطر بنسبة 10% من الراتب الكلي لمهندسي الكهرباء والميكانيك العاملون في صيانة وتشغيل الاجهزة.
ج ­ مخصصات اختصاص بنسبة 15% من الراتب الكلي لمن كان بدرجة مهندس ممارس.
د ­ مخصصات اختصاص بنسبة 25% من الراتب الكلي لمن كان بدرجة مهندس مجاز.
ثانيا ­ يمنح الفنيون ­ فيزياوي ­ كيمياوي ­ بايلوجي، زراعي، ثانوية صناعة معهد التكنولوجيا وما يماثلهم مخصصات بنسبة 15% من الراتب الكلي (عدا مخصصات العائلة).
ثالثا ­ يمنح المحاسبون والمدققون ومعاونيهم مخصصات بنسبة 15% من الراتب الكلي (عدا مخصصات العائلة) بشرط تقديم ما يثبت ممارسته من مستندات.
رابعا ­ يمنح امناء المخازن ومعاونيهم العاملين في اختصاصهم فعلا مخصصات حيازة بنسبة 15% من الراتب الكلي وعلى ألا تقل عن ­ / 25 دينار (عدا مخصصات العائلة).
خامسا ­ يمنح الباعة بدوامين مخصصات بنسبة 10% من الراتب الكلي(عدا مخصصات العائلة).
سادسا ­ يمنح امناء الصندوق ومعاونيهم مخصصات حيازة بنسبة 15% من الراتب الكلي.

مادة 24
تمنح أجور الاعمال الاضافية بعد أوقات العمل المقررة وفقا للنسب المعمول بها في قانون رقم (71) لسنة 1987 على أن يبين في الامر الاداري الصادر من المجلس المختص لهذا الغرض المدة والاسباب الموجبة للتشغيل.

مادة 25
يجوز للمجلس منح مخصصات أجور نقل مقطوعة في حالة عدم توفر وسائط نقل العاملين الذين تتطلب أعمالهم تجوالا بتوصية من مجلس ادارة الاتحاد المختص على أن لا تتجاوز (30) دينار شهريا.

مادة 26
لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه المنتسب من مخصصات واردة في هذه القواعد بأي حال من الاحوال عن (150) دينار ولا تمنح أية مخصصات أخرى لم يرد ذكرها فيها.

الفصل الرابع
الاجازات الاعتيادية والمرضية

مادة 27
يستحق المشمولون باحكام هذه القواعد الاجازات الاعتيادية والمرضية المنصوص عليها في قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 وتمنح وفقا لما جاء فيه.

مادة 28
تمنح المنتسبة اجازة حمل وولادة وأمومة وفقا للقرارات والقواعد المطبقة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.

مادة 29
يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية غير المتمتع بها لمدة (90) يوما على أن لا يمنح المنتسب لكل مرة أكثر من (30) يوما باجر تام.

مادة 30
أولا ­ عند انتهاء خدمة المنتسب في غير حالة الفصل أو ترك العمل بدون موافقة التنظيم التعاوني فيمنح أجور الاجازات الاعتيادية المتراكمة التي يستحقها على أن لا تتجاوز (90) يوما عند انفكاكه من العمل.
ثانيا ­ عند وفاة المنتسب تمنح أجور الاجازات الاعتيادية لمن يعيلهم شرعا عند وفاته وعند عدم وجودهم فتصرف للورثة وفق أحكام قانون التقاعد المدني أو أي قانون آخر.

المحتوى 3
الفصل الخامس
تغيير العناوين

مادة 31
أولا ­ يجوز تغيير عنوان المنتسب في التنظيمات التعاونية وفق الاسس الاتية :­
أ ­ الكفاءة والتمييز في العمل خلال فترة اشتغاله.
ب ­ توفر المؤهلات المطلوبة في وصف العمل والجدول الملحق بهذه القواعد مع بلوغ المنتسب الحد الادنى لراتب العنوان الجديد.
ج ­ وجود شاغر في الملاك ووجود حاجة فعلية لاشغال العمل الجديد.
د ­ في حالة وجود منافس يجري اختبار المستحقين من قبل لجنة يشكلها المجلس المختص لهذا الغرض.

مادة 32
يجوز تبديل عناوين المنتسبين الموجودين في التنظيمات التعاونية عند نفاذ هذه القواعد وبما ينسجم والشروط اللازمة لتغيير عناوينهم لاغراض تطبيق هذه القواعد وان تعذر فتحتسب أجورهم بالحد الادنى المقرر لشهاداتهم مضافا إليها سنين الخدمة وفقا لهذه القواعد مع بقائهم بنفس عناوينهم.

الفصل السادس
احكام عامة وختامية

مادة 33
تطبق تعليمات مخصصات الايفاد والسفر المقررة في الجلسة (16) في 31/1/1988 للمجلس.

مادة 34
يقرر المجلس ساعات العمل وأوقاته في التنظميات التعاونية على أن لا يقل عن (6) ساعات يوميا ولا تزيد على (45) ساعة اسبوعيا.

مادة 35
يعاد احتساب أجور المنتسبين الموجودين في الخدمة عند نفاذ هذه القواعد وطبقا لها ويستثنون من اجراءات التعيين الواردة فيها، فإذا ما زادت تلك الاجور عما يستحقونه بموجبها فيحتفظون بأجورهم وتعتبر شخصية لحين استحقاقهم هذه الاجور طبقا لهذه القواعد أما إذا ما زادت أجورهم عن الحد الاعلى المقرر لعناوينهم فيحتفظون أيضا بأجورهم وتعتبر شخصية.

مادة 36
أولا ­ للمجلس المختص انهاء خدمة أي من المنتسبين بسبب تقليص الملاك أو لثبوت عجزه عن القيام بأعماله بتقرير طبي من جهة رسمية فيمنح مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من الخدمة الفعلية وتعتبر كسور السنة سنة واحدة لهذا الغرض وبما لا يزيد على عشر سنوات.
ثانيا ­ في حالة وفاة المنتسب اثناء الخدمة عليه أحكام البند (اولا) من هذه المادة على أن تصرف هذه المكافأة لمن يعيلهم شرعا وفي حالة عدم وجودهم فتصرف للورثة.

مادة 37
لا يجوز تشغيل الموظفين الذين استقالوا من وظائفهم في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي إلا بعد استحصال موافقة دوائرهم التي استقالوا منها.

مادة 38
لا تتحمل التنظيمات التعاونية أجور الذين يقبلون في المعاهد والكليات والدراسات العليا إلا في مجالات التعاون وبقرار من المجلس.

مادة 39
يستمر صرف أجور ومخصصات الملتحقين في الخدمة العسكرية والجيش الشعبي والمهمات الخاصة خلال مدة التحاقهم.

مادة 40
تطبق أحكام قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 في الامور التي لم يرد فيها نص في هذه القواعد والتي لا تتعارض وأحكامها

مادة 41
للمجلس اصدار تعليمات لتنفيذ هذه القواعد.

مادة 42
تحل هذه القواعد محل (قواعد الخدمة في القطاع التعاوني) المنشورة في الوقائع العراقية العدد (3156) في 29/6/1987.
وتنفذ اعتبارا من 1/6/1988.

رئيس الاتحاد العام للتعاون

المحتوى 4
جدول العناوين والاجور الملحق بقواعد الخدمة
عنوان الوظيفة أو العمل المؤهل العملي أو التحصيل الدراسي الادنى للتعيين مدة الخدمة وصولا للعنوان مقدار الزيادة السنوية بالدينار مقدار الراتب أو الاجر الشهري الحد الادنى الحد الاعلى
مستشار جامعية أولية 20 8 400­600
خبير جامعية أولية 15 8 300­500
مدير اعدادية 15 8 200­400رئيس مهندسين بكلوريوس علوم هندسية 13 10 220­500
مهندس أقدم بكلوريوس علوم هندسية 9 8 185­400
مهندس بكلوريوس علوم هندسية 4 6 155­300
م. مهندس بكلوريوس علوم هندسية ­ 5 130­250
رئيس فيزياوين جامعية أولية 9 8 200­400
فيزياوي جامعية أولية 4 6 160­300
م. فيزياوي جامعية أولية ­ 5 130­250
مبرمج جامعية أولية 4 6 160­300
م. مبرمج جامعية أولية ­ 5 130­250
مدقق اعدادية تجارة 8 6 160­300
م. مدقق اعدادية تجارة 4 5 130­250
محاسب اعدادية تجارة 8 6 160­300
رئيس ملاحظين اعدادية 12 6 175­300
ملاحظ اعدادية 8 5 150­270
م. ملاحظ اعدادية 4 4 130­250
أمين صندوق اعدادية تجارة 4 5 140­300
م. أمين صندوق اعدادية تجارة ­ 5 110­250
رئيس ملاحظين فني اعدادية صناعة 8 7 180­400
ملاحظ فني اعدادية صناعة 4 6 140­350
م. ملاحظ فني اعدادية صناعة ­ 5 110­250
مساح اعدادية صناعة 4 6 140­350
م. مساح اعدادية ­ 5 110­250
مأمور تلكس اعدادية ­ 4 120­250
رسام اعدادية صناعية 4 6 150­300
م. رسام اعدادية صناعية ­ 5 110­200
مترجم أول بكالوريوس آداب 4 8 170­350
مترجم بكالوريوس آداب ­ 5 130­250
مشغل حاسبة اعدادية 4 6 140­300
جدول العناوين والاجور الملحق بقواعد الخدمة
عنوان الوظيفة أو العمل المؤهل العملي أو التحصيل الدراسي الادنى للتعيين مدة الخدمة وصولا للعنوان مقدار الزيادة السنوية بالدينار مقدار الراتب أو الاجر الشهري الحد الادنى الحد الاعلى
م. مشغل حاسبة اعدادية ­ 5 110­200
أمين مخزن أقدم اعدادية 10 6 170­350
امين مخزن اعدادية 4 5 130­300
م. أمين مخزن اعدادية ­ 4 110­200
مصمم أزياء اعدادية فنون منزلية 5 10 180­400
م. مصمم ازياء اعدادية فنون منزلية ­ 8 130­300
مفتش اعدادية 8 5 150­270
م. مفتش اعدادية 4 4 130­250
باحث اقدم أولية جامعية في الاختصاص 10 8 200­400
باحث أولية جامعية في الاختصاص 4 6 150­250
م. باحث أولية جامعية في الاختصاص ­ 5 130­200
كاتب اعدادية ­ 4 110­200
كاتب طابعة بلغتين اعدادية ­ 4 120­250
كاتب طابعة بلغة متوسطة ­ 4 110­200
بائع متوسطة ­ 3 100­200
معقب معاملات متوسطة ­ 3 100­200
موزع متوسطة ­ 3 100­200
مأمور بدالة ابتدائية ­ 3 100­200
محصل متوسطة ­ 3 100­200
قارىء مقاييس متوسطة ­ 3 100­200
رزام متوسطة ­ 3 100­200
مأمور استنساخ متوسطة ­ 3 100­200
عامل ماهر درجة ثالثة يقرأ ويكتب ­ 4 120­200
عامل ماهر درجة ثانية يقرأ ويكتب 3 5 150­300
عامل ماهر درجة أولى يقرأ ويكتب 7 6 180­350
عامل غير ماهر فراش يقرأ ويكتب ­ 3 100­200
عامل غير ماهر منظف يقرأ ويكتب ­ 3 100­200
عامل غير ماهر حارس يقرأ ويكتب ­ 3 100­200
عامل غير ماهر عتال يقرأ ويكتب ­ 3 100­200

المحتوى 5
جدول العناوين والاجور الملحق بقواعد الخدمة
عنوان الوظيفة أو العمل المؤهل العملي أو التحصيل الدراسي الادنى للتعيين مدة الخدمة وصولا للعنوان مقدار الزيادة السنوية بالدينار مقدار الراتب أو الاجر الشهري الحد الادنى الحد الاعلى
عامل غير ماهر صيانة وانشاءات يقرأ ويكتب ­ 3 100­200
عامل غير ماهر بستاني يقرأ ويكتب ­ 3 100­200
عامل غير ماهر يقرأ ويكتب ­ 3 100­200
مشرف فني يقرأ ويكتب 12 7 200­400
سائق سيارة صالون يقرأ ويكتب ­ 4 120­200
سائق سيارة 24 راكب يقرأ ويكتب ­ 5 150­300
سائق سيارة 40 راكب يقرأ ويكتب ­ 6 180­350
سائق لوري يقرأ ويكتب ­ 5 160­300
سائق شاحنة يقرأ ويكتب ­ 6 200­400
سائق كرين يقرأ ويكتب ­ 7 180­350
رئيس سواق يقرأ ويكتب ­ 7 200­400
سائق رافعة يقرأ ويكتب ­ 5 120­200
المدة الاصغرية لتبديل العنوان
من إلى المدة بالسنين
كاتب م.ملاحظ
م. مفتش 4
م. محاسب
م. مدقق
م. ملاحظ ملاحظ
م. مفتش مفتش 4
م. محاسب محاسب
م. مدقق مدقق
ملاحظ رئيس ملاحظين 4
م. أمين صندوق أمين صندوق 4
م. مهندس مهندس 4
مهندس مهندس أقدم 5
مهندس أقدم رئيس مهندسين 4
م. فيزياوي فيزياوي 4
فيزياوي رئيس فيزياويين 5
عامل ماهر درجة ثالثة عامل ماهر درجة ثانية 3
عامل ماهر درجة أولى مشرف فني 5
من إلى المدة بالسنين
م. مبرمج مبرمج 4
مترجم مترجم أول 4
م. رسام رسام 4
م. مساح مساح 4
م. ملاحظ فني ملاحظ فني 4
ملاحظ فني رئيس ملاحظين فني 4
م. مأمور تلكس مأمور تلكس 4
م. مشغل مشغل حاسبة 4
حاسبة
م. أمين مخزن أمين مخزن 4
أمين مخزن أمين مخزن أقدم 6
م. مصمم أزياء مصمم أزياء 4
م. باحث باحث 4
باحث باحث أقدم 6
عامل ماهر درجة ثانية عامل ماهر درجة أولى 4