تأسيس شركة محدودة لانتاج الغسالات الكهربائية

      التعليقات على تأسيس شركة محدودة لانتاج الغسالات الكهربائية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس شركة محدودة لانتاج الغسالات الكهربائية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 580
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/1988 ما يلي : ­

1 ­ تؤسس شركة محدودة لانتاج الغسالات الكهربائية تؤلف من الشركة العربية للاستثمارات الصناعية (شركة عربية مشتركة) والشركة العراقية لصناعة الاجهزة المنزلية (شركة مساهمة مختلطة) وتسجل استثناء من احكام الفقرة (ثالثا) من المادة (12) والمادة (53) من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 المعدل.
2 ­ يحدد مؤسسو الشركة مقدار رأس مالها وحصة كل طرف فيه ويشكلون مجلس ادارة الشركة ويحددون اختصاصاته ومهامه وعدد اعضائه.
3 ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة