قانون تعديل قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69/ لسنة 1936

      التعليقات على قانون تعديل قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69/ لسنة 1936 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69/ لسنة 1936
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
أولا ­ تحذف الفقرة (1) من المادة الرابعة من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 ويحل محلها ما يأتي :
1 ­ على كل موظف اتباع الواجبات التالية :
أ ­ القيام بالواجبات المودوعة إليه وفق القوانين والانظمة والتعليمات وامتثال الاوامر الصادرة من رؤسائه ضمن واجبات وظيفته.
ب ­ كتم الامور التي اطلع عليها بمقتضى وظيفته ويخشى ضرر الدولة والاشخاص من افشائها أو أوصي من قبل رؤسائه بكتمانها حتى بعد انتهاء خدمته.
ج ­الامتناع عن استعمال النفوذ الرسمي لتسوية المسائل الخصوصية وعن اتيان ي فعل لا يأتلف مع شرف الوظيفة أثناء قيامه بها أو خارجها بصورة علنية.
ثانيا ­ تعتبر الفقرة (2) من المادة الرابعة من القانون فقرة (3) وتضاف لها فقرة جديدة برقم (2) وكما يأتي :
2 ­ يعاقب الموظف الذي يخل بواجبات وظيفته الواردة بالفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المقررة قانونا.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة