صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تطبيق احكام قرار مجلس القيادة رقم 521/ 1983 خلال سنة 1988

      التعليقات على صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تطبيق احكام قرار مجلس القيادة رقم 521/ 1983 خلال سنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تطبيق احكام قرار مجلس القيادة رقم 521/ 1983 خلال سنة 1988
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

تنفيذا لاحكام قرار مجلس قيادة الثور المرقم 521 والمؤرخ في 7/5/1983 فقد تم احتساب النفقات الدراسية لمرحلة التعليم الجامعي الاولى والعالي وكذلك النفقات الدراسية في معاهد هيئة المعاهد الفنية للسنة 1977 وما قبلها الواجب استحصالها من الذين سيستقيلون (أو يعتبرون مستقيلين) خلال السنة 1988 وفقا للجداول المرفقة في بياننا هذا، أما النفقات الدراسية للفترة التي تعقب 1977 الواجب استحصالها من الموظف المستقيل الذي لديه خدمة فعلية تزيد عن عشرة سنوات واجتاز مرحلة دراسية بعد تلك السنة فيجري احتساب نفقاتها من قبل لجنة تقييم النفقات الدراسية في مراحل التعليم الجامعي الاولي والعالي في وزارتنا هذا ويطالب الموظف الذي تقبل استقالته وفق القرار وكما يلي :­
1 ­ 1 يطالب الموظف المستقيل من خريجي الدراسة الجامعية الاولية وممن ستقبل استقالته خلال السنة 1988 بما يلي ووفقا لما جاء أعلاه.
1 ­ 1 النفقات الدراسية للمرحلة الجامعية التي قضاها في الكلية التي تخرج فيها وفقا للمعدلات المحددة في الجدول رقم (1) بالنسبة للطلبة الخارجيين (من غير طلبة الاقسام الداخلية) ووفقا للمعدلات المؤشرة في الجدول رقم (2) بالنسبة للطلبة الداخليين (من طلبة الاقسام الداخلية) من خريجي السنة 1976 ­ 1977 وما قبلها.
1 ­ 2 يطالب الموظف المستقيل الذي سبق وأن منح اجازة دراسية من دائرته بجميع المبالغ التي تقاضها خلال تلك الفترة ويتم احتسابها من قبل الدائرة المانحة الاجازة ذاتها.
2 ­ 2 يطالب الموظف المستقيل من حملة الشهادات العليا (دبلوم عالي أو ماجستير ما يعادلها أو غيرها من الشهادات العليا) والذي ستقبل استقالته خلال السنة 1988 مايلي :
2 ­ 1 جميع النفقات الدراسية المتحققة بذمته طبقا لما ورد في أولا أعلاه.
2 ­ 2 تحدد فترة الدراسة العليا بكتاب رسمي من الكلية (أو المركز الدراسي) في الجامعة التي تخرج فيها ويطالب بنفقات دراسته العليا وفق ذات المعدلات المحددة في الجداول رقم (1) و (2) و (3) و (4) هذا وتقرب الفترة الدراسية التي تقل عن نصف دراسي إلى نصف سنة لغرض سنة لغرض احتساب النفقات، وكذلك تقرب الفترة التي تزيد عن نصف سنة أو أكثر من فصل دراسي إلى سنة كاملة لغرض ذاته.
2 ­ 3 تتولى الجهة المختصة في الكلية المتخرج فيها الموظف خريج الدراسات العليا احتساب النفقات الاضافية المصروفة على الطالب خلال فترة دراسته العليا ومنها خصوصا ما يلي :­
­ المخصصات الدراسية أو المنح أو المكافآت المصروفة خلال فترة الدراسة العليا.
­ نفقات طبع الاطروحة أو البحث العلمي.
­ المكافآت المصروفة للاساتذة المشرفين أو المناقشين للاطروحة أو البحث وغيرها من أجور ومكافآت مصروفة طبقا للتعليمات.
­ أي نفقات أخرى مصروفة وفقا للقوانين والانظمة وتعليمات الدراسات العليا الخاصة أو غيرها لم يرد ذكرها في أعلاه.
2 ­ 4 يطالب الموظف المستقيل الذي سبق وأن منح اجازة دراسية من دائرته بجميع المبالغ التي تقاضاها خلال تلك الفترة ويتم احتسابها من قبل الدائرة مانحة الاجازة ذاتها.
3 ­ 3 يطالب الموظف المستقيل من خريجي المعاهد الفنية (هيئة المعاهد الفنية) وممن ستقبل استقالتهم خلال السنة 1988 ما يلي : ­
3 ­ 1 النفقات الدراسية للمرحلة الدراسية التي قضاها في المعهد وفقا للمعدلات المحددة في الجدول رقم (3) بالنسبة للطلبة الخارجيين (من غير طلبة الاقسام الداخلية) من خريجي السنة الدراسية 986/1977 وقبلها وفقا للجدول رقم (4) لخريجي تلك السنوات بالنسبة للطلبة الداخليين.
3 ­ 2 يطالب الموظف المستقيل الذي سبق ومنح اجازة دراسية من دائرته بجميع المبالغ التي تقاضاها خلال تلك الفترة ويتم احتسابها من قبل الدائرة مانحة الاجازة ذاتها.
4 ­ رابعا : يطالب الموظف المستقيل من خريجي الدراسات الثلاثة أعلاه بتكاليف الدورات التدريبية والتأهيلية المشارك فيها رسميا والتي أنفقتها دائرته وتضاف إلى مجموع النفقات الدراسية المحددة في الفقرات السابقة.
5 ­ خامسا : أن جدول النفقات الملحقة بهذه التعليمات تعتبر سارية ونافذة المفعول لغاية 31/12/1988 وستقوم الدائرة واللجان المختصة في وزارتنا باحتساب النفقات التي يسري العمل بموجبها خلال عام 1989.
6 ­ سادسا : لا يطالب الموظف المستقيل وفقا لاحكام هذا القرار بتكاليف النفقات الدراسية التي أكملها على نفقته الخاصة بتوثيق رسمي.
7 ­ سابعا : تستحصل النفقات الدراسية المترتبة بذمة الموظف المستقيل من الوزارة أو الدائرة التي ينتسب إليها وتقيد ايرادا للعدد والمادة أو لحساب المختص اللذان حددتهما وزارة المالية.
8 ­ ثامنا : بالنسبة للذين قبلت استقالتهم خلال السنتين 1983، 1984، 1985، 1986، أو اعتبروا مستقيلين وفقا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة نفسه فتطبق عليهم احكام بياننا السابق الذي يخصهما، أما بالنسبة للذين قبلت استقالتهم خلال السنة 1987 فتطبق عليهم احكام بياننا الخاص لتلك السنة.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

المحتوى 1
(الطلبة الداخليون)
(طلبة الاقسام الداخلية)
جدول يوضح مقدار النفقات الدراسية لمراحل التعليم الجامعي الاولي للطلبة الداخليين من طلبة الاقسام الداخلية وحسب كليات جامعات القطر كافة من خريجي السنة 1977 وما قبلها وممن ستقبل استقالتهم للسنة 1988 والواجب استحصالها.
ت اسم الكلية مجموع النفقات بالدينار
1 كلية القانون والسياسة ­4474.
2 كلية التربية ­6744.
3 كلية الطب ­14553.
4 كلية الصيدلة ­7558.
5 كلية الهندسة جميع أقسام الجامعة التكنولوجية ­6314.
6 كلية الاداب ­5001.
7 كلية العلوم ­7749.
8 كلية الزراعة ­9748.
9 كلية طب الاسنان ­9191.
10 كلية الطب البيطري ­16115.
11 كلية التربية الرياضية ­6431.
12 كلية التمريض ­11905.
13 كلية الشريعة ­4878.
14 كلية الفنون الجميلة ­6291.
15 كلية الادارة والاقتصاد ­3890.
ملاحظات :
1 ­ يطالب الموظف المستقيل حسب عدد السنوات التي قضاها في الكلية بضمنها سنوات الرسوم أو سنوات الدراسة التي اعتبرت غير سنوات رسوب وفقا للقرارات المركزية أو بموافقات خاصة وكذلك سنوات التأجيل.
2 ­ يتطلب التحقيق مقدما من براءة ذمة الموظف المستقيل من عدم استلامه أي مبلغ من صندوق تسليف الطلبة من سلفة الاقسام الداخلية بكتاب رسمي من مديرية صندوق تسليف الطلبة من الجامعة التي تخرج فيها وكذلك براءة ذمته من الديون الاخرى حسب القوانين والانظمة المرعية.
الطلبة الخارجيون :
(الطلبة من غير طلبة الاقسام الداخلية)
جدول يوضح مقدار النفقات الدراسية لمراحل التعليم الجامعي الاولي للطلبة الخارجيين (من غير طلبة الاقسام الداخلية وحسب كليات جامعات القطر كافة الواج استحصالها من خريجي السنة 1977 وما قبلها وممن ستقبل استقالتهم للسنة 1988 والواجب استحصالها.
ت اسم الكلية مجموع النفقات بالدينار
1 كلية القانون والسياسة ­3282.
2 كلية التربية ­4687.
3 كلية الطب ­12785.
4 كلية الصيدلة ­6025.
5 كلية الهندسة جميع أقسام الجامعة التكنولوجية ­5128.
6 كلية الاداب ­3639.
7 كلية العلوم ­6563.
8 كلية الزراعة ­8563.
9 كلية طب الاسنان ­7696.
10 كلية الطب البيطري ­13633.
11 كلية التربية الرياضية ­5045.
12 كلية التمريض ­10720.
13 كلية الشريعة ­3576.
14 كلية الفنون الجميلة ­4968.
15 كلية الادارة والاقتصاد ­2704.
ملاحظات :
1 ­ يطالب الموظف المستقيل حسب عدد السنوات التي قضاها في الكلية بضمنها سنوات الرسوب أو سنوات الدراسة التي اعتبرت سنوات رسوب وفقا للقرارات المركزية أو بموافقات خاصة وكذلك سنوات التأجيل.
2 ­ يتطلب التحقيق مقدما من براءة ذمة الموظف المستقيل من عدم استلامه أي مبلغ من صندوق تسليف الطلبة بكتاب رسمي من مديرية صندوق تسليف الطلبة في الجامعة التي تخرج فيها وكذلك براءة ذمته من الديون الاخرى حسب القوانين والانظمة المرعية.

المحتوى 2
هيئة المعاهد الفنية :
جدول يوضح كلفة النفقات الدراسية لطلبة المعاهد هيئة المعاهد الفنية للسنة 1977 وما قبلها وممن ستقبل استقالتهم خلال السنة 1988 والواجب استحصالها من الخريجين.
ت اسم المعهد مجموع النفقات بالدينار
1 معهد التكنولوجيا 5134
2 معهد الادارة 3114
3 المعهد الزراعي الفني 6456
4 المعهد الطبي الفني 10404
ملاحظات :
1 ­ يطالب الموظف المستقيل حسب عدد السنوات التي قضاها في المعهد على أن يؤخذ بنظر الاعتبار سنوات الدراسة التي اعتبرت غير سنوات رسوب وفقا للقرارات المركزية أو بموجب موافقات رسمية وكذلك سنوات التأجيل.
2 ­ يتطلب التحقيق من براءة ذمة الموظف المستقيل بكتاب رسمي من مديرية صندوق تسليف الطلبة في المعهد التي تخرج فيها وكذلك براءة ذمته من الديون الاخرى حسب القوانين والانظمة المرعية.
هيئة المعاهد الفنية :
الطلبة الخارجيون من غير طلبة الاقسام الداخلية
جدول يوضح كلفة النفقات الدراسية لطلبة المعاهد هيئة المعاهد الفنية للسنة 1977 وما قبلها وممن ستقبل استقالتهم خلال السنة 1988 والواجب استحصالها.
ت اسم المعهد مجموع النفقات بالدينار
1 معهد التكنولوجيا 4777
2 معهد الادارة 2756
3 المعهد الزراعي الفني 6215
4 المعهد الطبي الفني 10046
ملاحظات :
1 ­ يطالب الموظف المستقيل حسب عدد السنوات التي قضاها في المعهد على أن يؤخذ بنظر الاعتبار سنوات الدراسة التي اعتبرت غير سنوات رسوب وفقا للقرارات المركزية أو بموجب موافقات رسمية وكذلك سنوات التأجيل.
2 ­ يتطلب التحقيق من براءة ذمة الموظف المستقيل بكتاب رسمي من مديرية صندوق تسليف الطلبة في المعهد التي تخرج فيها وكذلك براءة ذمته من الديون الاخرى حسب القوانين والانظمة المرعية.