انشاء دائرة كمركية باسم مديرية مركز كمرك القادسية في منطقة طريبيل

      التعليقات على انشاء دائرة كمركية باسم مديرية مركز كمرك القادسية في منطقة طريبيل مغلقة

عنوان التشريع: انشاء دائرة كمركية باسم مديرية مركز كمرك القادسية في منطقة طريبيل
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الخامسة من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يلي : ­

1 ­ تنشأ دائرة كمركية باسم مديرية مركز القادسية في منطقة طريبيل في المكان الواقع على الحدود العراقية الاردنية والذي يحده من الغرب/ خط الحدود العراقية الاردنية ومن جهة الشرق طريق بغداد للمرور السريع ومحطة تعبئة الوقود ومن جهة الشمال منشآت تابعة لوزارة المالية ودار استراحة الموظفين ومن جهة الجنوب اراضي عراقية والطريق الرئيسي المجاور لبناية مجمع القادسية الحدودي وذلك لاغراض دخول ومغادرة الاشخاص والمركبات والبضائع من وإلى القطر واجراء المعاملات الكمركية بما فيها التفتيش وتسويق البضاعة واستيفاء الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى وعوائد الترانسيت.
2 ­ تعتبر مديرية كمرك الرطبة معاونية وتسمى معاونية كمرك الرطبة ترتبط في مديرية كمرك القادسية في طريبيل.
3 ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وزير المالية