قانون الدلالة رقم 58/ 1987

      التعليقات على قانون الدلالة رقم 58/ 1987 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الدلالة رقم 58/ 1987
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 23 من قانون الدلالة رقم 58 لسنة 1987. ولغرض تسهيل تنفيذ القانون المذكور أصدرنا التعليمات التالية :­

أولا ­ يقدم طلب الحصول على اجازة ممارسة أعمال الدلالة من قبل الشخص الطبيعي أو المعنوي (الشركة ممثلة بمديرها أو شريكها المفوض) وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون.
ثانيا ­ تمسك كل غرفة تجارية صناعية سجلا اساسيا تحتوي كل صفحة من صفحاته على الاسم والعنوان ونوع الدلالة للدلال الذي يتم منحه اجازة ممارسة مهنة الدلالة وتضاف إليه أية بيانات تطرأ عليه.
ثالثا ­ لغرض اثبات توفر شرط المحل لممارسة مهنة الدلالة يعتمد عقد الايجار المصدق أو سند العقار مؤيدا اشغال المحل المفرز منه من قبل الدلال من دائرة ضريبة العقار الت يقع المحل ضمن دائرة اختصاصها.
رابعا ­ تمنح اجازة ممارسة مهنة الدلالة من قبل رئيس غرفة التجارة والصناعة التي يقع محل الدلال ضمن دائرة اختصاصها أو من يخوله لهذا الغرض.
خامسا ­ لا تسلم اجازة ممارسة مهنة الدلالة إلى الدلال شخصا طبيعيا كان أم معنويا إلا بعد توقيعه عل استمارة التعهد اللازمة لاغراض القانون وابرازه السجل الخاص بتدوين العقود المتعلقة بنشاطه موثقا من قبل الكاتب العدل.
سادسا ­ مدة نفاذ الاجازة الممنوحة وفقا لاحكام القانون سنة كاملة اعتبارا من تاريخ صدورها وتجدد بطلب يقدمه الدلال خلال مدة خمسة واربعون وما من تاريخ انتهاء مدتها.. وعند تجاوز تلك المدة يلزم صاحب الاجازة بدفع ضعف رسم التجديد ويعتبر عدم تجديد الاجازة لسنتين متتاليتين مخالفة تنصرف إليها حالة العود المنصوص عليها في المادة (15) من القانون وبذلك تعتبر ملغية.
سابعا ­ على الدلال أن يقدم مع كل طلب تجديد لاجازته جدولا يتضمن بالتفصيل كافة اعماله ونشاطاته المتعلقة بالسنة السابقة للتجديد وبشكل مطابق للحقيقة وللبيانات المثبتة في السجل الخاص بذلك.
ثامنا ­ تشكل لجنة لدى كل غرفة تجارية صناعي لاختيار الحاصلين على اجازة ممارسة مهنة الدلالة قبل نفاذ القانون من غير الحاصلين على شهادة الدراسة الابتدائية لتقرير ما إذا كانوا يحسنون القراءة والكتابة من عدمه عملا بالبند (ج) من الفقرة اولا من المادة 3 من القانون.
تاسعا ­ لغرفة التجارة والصناعة التي يقع محل الدلالة ضمن دائرة اختصاصها اتخاذ الترتيبات والتدابير بشأن الغاء وسحب اجازة الدلال في الحالات المبينة في الفقرة رابعا من المادة 5 والمادتين 15 و 19 من القانون.
عاشرا ­ يتولى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية اعداد الاستمارات والسجلات المقتضية وفقا لاحكام القانون بشكل موحد لتعميمها للعمل بموجبها.

وزير التجارة