قانون تصديق الاتفاقية البحرية المبرمة بين جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا رقم (64) لسنة 1988

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية البحرية المبرمة بين جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا رقم (64) لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية البحرية المبرمة بين جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا رقم (64) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية البحرية المبرمة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية الموقع عليها في بغداد في 3/4/1988.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقا من العلاقات الطيبة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية، ورغبة منهما في تقوية العلاقات الاخوية القائمة بين البلدين والمساهمة في تنمية التبادل التجاري بينهما وتعزيز التعاون المشترك في حقل النقل البحري التجاري.
فقد شرع هذا القانون.