قانون تعديل قانون المجلس الوطني رقم 55/ لسنة 1980

      التعليقات على قانون تعديل قانون المجلس الوطني رقم 55/ لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المجلس الوطني رقم 55/ لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة (1) من قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980 ويحل محلها ما يأتي :
المادة ­ 1 ­ يتكون المجلس الوطني من (250) عضوا.

مادة 2
تضاف الفقرات التالية إلى المادة (10) من القانون وتعتبر الفقرات (خامسا وسادسا وسابعا) لها.
خامسا ­ التحاق العضو بوظيفة أو عمل خارج العراق لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
سادسا ­ غياب العضو عن حضور دورة انعقاد واحدة بدون عذر مشروع.
سابعا ­ غياب العضو عن حضور اجتماعات المجلس سنتين تشريعيتين.

مادة 3
تلغى الفقرة (أولا) من المادة (18) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
أولا ­ تحدد الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات في القطر اسماء المرشحين لعضوية المجلس الوطني في المناطق الانتخابية على أن يزيد عددهم على عدد أعضاء المجلس الوطني المخصص لكل منطقة انتخابية ولها أن ترفع اسم أي منهم من قائمة المرشحين في الحالات التالية :
أ ­ توفر القناعة لديها بأن من المرشحين غير مؤمن بالدور القيادي لحزب البعث العربي الاشتراكي أو بمبادىء وأهداف ثورة 17 ­ 30 تموز المجيدة أو أن عطاءه في معركة قادسية صدام لا يتناسب مع قدراته وامكانياته.
ب ­ عدم توفر شروط الترشيح فيه.
ج ­ عدم تقديمه الوثائق المطلوبة بموجب المادة (15) من القانون.
ويتم تبليغه بذلك تحريريا خلال ثلاثة أيام من تاريخ اتخاذ القرار برفع اسمه.

مادة 4
تلغى المادة (20) ويحل محلها ما يأتي :
المادة ­ 20 ­ عند انتهاء مدة المجلس أو حله يصدر مرسوم جمهوري خلال (45) يوما من تاريخ انتهاء المدة أو الحل يتضمن تحديد موعد لاجراء الانتخابات للمجلس الجديد وفقا لاحكام المادة السابقة.

مادة 5
تلغى المادة (22) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة ­ 22 ­
أولا ­ تحدد الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات في القطر عدد السكان الذين يمثلهم كل عضو من اعضاء المجلس بعد الاخذ بنظر الاعتبار سكان القطر وعدد أعضاء المجلس المحدد بالمادة (1) من القانون.
ثانيا ­ تقسم المحافظة إلى مناطق انتخابية على أن لا يقل عدد سكان كل منطقة انتخابية عن خمسة اضعاف عدد الذين يمثلهم كل عضو من أعضاء المجلس.
ثالثا ­ إذا قل عدد سكان المحافظة عن خمسة اضعاف عدد الذين يمثلهم كل عضو من اعضاء المجلس اعتبرت المحافظة منطقة انتخابية واحدة يحدد للعدد من السكان المحدد اسنتادا إلى الفقرة (اولا) من هذه المادة.
رابعا ­ اذا زاد عدد سكان المحافظة على خمسة اضعاف عدد الذين يمثلهم كل عضو من اعضاء المجلس قسمت تلك المحافظة إلى منطقتين اتخابيتين أو أكثر شرط أن لا تقل هذه الزيادة عن نصف العدد المحدد في الفقرة (اولا) من هذه المادة وبما لا يتعارض مع حكمها.
خامسا ­ يعتبر عدد السكان الذي لا يقل عن نصف العدد المحدد بالفقرة (أولا) من هذه المادة بحكم العدد المحدد بالفقرة المذكورة لاغراض هذه المادة.

مادة 6
تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة (25) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
ثانيا ­ تقوم الهيئة العليا بتحديد المناطق الانتخابية في المحافظات التي يزيد عدد سكانها على خمسة اضعاف العدد المحدد استنادا إلى الفقرة (أولا) من المادة (22) بما لا يقل عن نصف العدد المحدد بهذه الفقرة.

مادة 7
تلغى المادة (31) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة ­ 31 ­
أولا ­ تعتمد هوية الاحوال المدنية (البطاقة الشخصية) للتعرف على الناخبين المسجلة اسماؤهم في جدول كل مركز انتخابي وللهيئة العليا أن تعتمد أي وثيقة رسمية أخرى تحددها بتعليمات للتعرف على الناخبين الذين لم يحصلوا على هوية الاحوال المدنية (البطاقة الشخصية).
ثانيا ­ للهيئة العليا أن تحدد الجهة التي تقوم باعداد جداول الناخبين في القطر إلى أن يفرغ مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة من اعدادها.

مادة 8
تلغى المادة (56) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة ­ 56 ­ مدة المجلس أربع سنوات تشريعية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتنتهي عند رخر اجتماع له في السنة التشريعية الرابعة.. على أن تستمر هيئة رئاسة المجلس الوطني بمزاولة أعمالها إلى حين انتخاب المجلس الوطني الجديد.

مادة 9
تلغى الفقرة (أولا) من المادة (57) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
أولا ­ تتكون السنة التشريعية من دورتي انعقاد يجوز بدء اعمال المجلس بأي منهما احداهما في يوم السبت الاول من نيسان وتنتهي بانتهاء أيار، والاخرى في يوم السبت الاول من تشرين الثاني وتنتهي بانتهاء كانون الاول، ولا تنفض هذه الدورة إلا بعد اقرار الموازنة العامة.

مادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض تحديد عدد اعضاء المجلس الوطني بـ (250) عضوا ومنح الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات صلاحية رفع اسم المرشح في حالة عدم توفر شروط الترشيح فيه أو عدم تقديمه الوثائق المطلوبة، ومن أجل معالجة غياب عضو المجلس الوطني عن حضور اجتماعاته ودوراته مدة طويلة ولتوظيف سنوات الدورة بما ينسجم وطبيعة عمل الملجس، ولتأمين استمرار هيئة رئاسة المجلس الوطني بمزاولة أعمالها لحين انتخاب المجلس الوطني الجديد.
فقد شرع هذا القانون.