قانون كلية صدام للحقوق رقم (62) لسنة 1988

      التعليقات على قانون كلية صدام للحقوق رقم (62) لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون كلية صدام للحقوق رقم (62) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تؤسس بموجب هذا القانون كلية تسمى (كلية صدام للحقوق) ترتبط برئاسة ديوان الرئاسة ويكون مقرها مدينة بغداد.

مادة 2
تتمتع الكلية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.

مادة 3
يتولى ادارة الكلية عميد يعين بمرسوم جمهوري ويكون الممثل القانوني للكلية وامر الصرف فيها.

مادة 4
تتولى اللجنة التحضيرية المشرفة على تأسيس الكلية جميع اختصاصات وصلاحيات مجلس الكلية المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 أو أي قانون يحل محله وتخضع قراراتها لمصادقة رئيس ديوان الرئاسة.

مادة 5
لرئيس ديوان الرئاسة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 6
يحل هذا القانون محل القانون رقم 86 لسنة 1987 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة