قانون تصديق اتفاقية العمل العربية رقم (15) لسنة 1983 بشأن تحديد حماية الاجور رقم (61) لسنة 1988

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل العربية رقم (15) لسنة 1983 بشأن تحديد حماية الاجور رقم (61) لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل العربية رقم (15) لسنة 1983 بشأن تحديد حماية الاجور رقم (61) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية العمل العربية رقم (15) لعام 1983، بشأن تحديد وحماية الاجور، التي اقرها مؤتمر العمل العربي في دورته الحادية عشرة، المنعقدة في مدينة عمان في شهر اذار سنة 1983.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تنفيذا لاحكام الميثاق العربي للعمل، التي تقضي بأن تسعى الدول الموقعة عليه إلى بلوغ مستويات متماثلة في التشريعات العمالية وضع حد ادنى لمستويات الاجور فيها، وتقريب تلك المستويات قدر المستطاع.
وتطبيقا لاحكام المادة الثالثة من دستور منظمة العمل العربية التي من اهدافها توحيد التشريعات العمالية وظروف وشروط العمل في الدول العربية.
وحيث ان اتفاقية العمل العربية رقم (15) لعام 1983، بشأن تحديد وحماية الاجور، تنسجم وأحكام قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 والتشريعات الاخرى ذات العلاقة.
وبغية وضع الاتفاقية موضع التنفيذ. شرع هذا القانون.