قانون التعديل الثاني لقانون صندوق توفير البريد رقم 20/ لسنة 1972

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون صندوق توفير البريد رقم 20/ لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون صندوق توفير البريد رقم 20/ لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة السابعة من قانون صندوق توفير البريد رقم (20) لسنة 1972 ويحل محلها ما يأتي :
2 ­ إذا كانت عملية الاسترداد تتوقف على استكمال اجراء قضائي أو على حكم يصدر من المحاكم فلا يجوز اجراؤها الا بعد اكمال الاجراء المطلوب واكتساب الحكم الدرجة القطعية، على أن لقاضي التحقيق أو المحكمة المختصة أن تأذن باسترداد كل أو بعض مبالغ حساب المودع في الصندوق بكفالة ضامنة أو بدونها إذا تبين بأن المودع لا يد له في التلاعب بالحساب.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة