عنوان التشريع: منع صيد الاسماك في عدد من المناطق
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرتين أ و ب من المادة الثانية من قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 المعدل تقرر مايلي :
أولا يمنع منعا باتا صيد الاسماك في المناطق التالية :
1 الرزازة محافظة كربلاء الانبار
2 الحبانية محافظة الانبار
3 الثرثار محافظة صلاح الدين الانبار
4 خزان القادسية محافظة الانبار
5 خزان صدام محافظة نينوى
6 خزان حمرين محافظة ديالى
7 هور السناف محافظة ذي قار
ثانيا يستمر المنع في المناطق المذكورة أعلاه لحين تأجيرها.
ثالثا تطبق بحق المخالف لاحكام هذا البيان العقوبات المنصوص عليها بالقانون أعلاه.
و. المدير العام
للهيئة العامة للتنمية الثروة السمكية