منع صيد الاسماك في عدد من المناطق

      التعليقات على منع صيد الاسماك في عدد من المناطق مغلقة

عنوان التشريع: منع صيد الاسماك في عدد من المناطق
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرتين أ و ب من المادة الثانية من قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 المعدل تقرر مايلي :­

أولا ­ يمنع منعا باتا صيد الاسماك في المناطق التالية :­
1 ­ الرزازة ­ محافظة كربلاء ­ الانبار
2 ­ الحبانية ­ محافظة الانبار
3 ­ الثرثار ­ محافظة صلاح الدين ­ الانبار
4 ­ خزان القادسية ­ محافظة الانبار
5 ­ خزان صدام ­ محافظة نينوى
6 ­ خزان حمرين ­ محافظة ديالى
7 ­ هور السناف ­ محافظة ذي قار
ثانيا ­ يستمر المنع في المناطق المذكورة أعلاه لحين تأجيرها.
ثالثا ­ تطبق بحق المخالف لاحكام هذا البيان العقوبات المنصوص عليها بالقانون أعلاه.

و. المدير العام
للهيئة العامة للتنمية الثروة السمكية