صادر عن شركة التأمين الوطنية خاص بتعريفة التأمين الالزامي من حوادث السيارات

      التعليقات على صادر عن شركة التأمين الوطنية خاص بتعريفة التأمين الالزامي من حوادث السيارات مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن شركة التأمين الوطنية خاص بتعريفة التأمين الالزامي من حوادث السيارات
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام المادة الثالثة من قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980 المعدل والنظام الداخلي لشركة التأمين الوطنية رقم (1) لسنة 1987 وتنفيذا للقار (4) المتخذ في الجلسة المرقمة (618) لمجلس ادارة شركة التأمين الوطنية المنعقدة بتاريخ 19/4/1988 المقترن بمصادقة وزارة المالية.
تقرر تعديل الفقرة (13) من التعليمات العامة لتعريفة التأمين الالزامي كما يأتي :­
تلغى الفقرة (13) من التعليمات العامة لتعريفة التأمين الالزامي ويحل محلها ما يأتي :
­ 13 ­ الاعفاء من دفع قسط التأمين
يعفى المؤمن له من دفع قسط التأمين في الحالتين التاليتين :­
أولا ­ أ ­ تلف السيارة تلفا كليا حقيقيا أو حكميا ويسري مفعول الاعفاء من تاريخ تقديم طلب ترقين قيد السيارة إلى دوائر المرور أو الدوائر المعيية الاخرى وموافقتها على ذلك.
ب ­ سرقة السيارة ويسرى مفعول الاعفاء من تاريخ تسجيل الاخبار لدى دوائر الشرطة المختصة.
ثانيا ­ الغاء اجازة تسجيل السيارة أو رصة تجوالها من قبل دوائر المرور أو الدوائر المعنية الاخرى. وفي كلتا الحالتين اعلاه يعاد للمؤمن له الجزء الذي قد يستحقه من القسط اعتبارا من بداية الشهر الذي يلي تقديم الطلب وفق الاساس النسبي.
أما إذا لم يكن المؤمن له قد دفع قسط أو اقساط التأمين المستحقة عليه أساسا فيستوفى منه ذلك القسط إلى تاريخ سريان الاعفاء بالاضافة إلى القسط الاضافي المستحق عليه عن التأخير.

مدير عام شركة التأمين الوطنية