منع استعمال المصطلحات غير العربية في الواح الدلالة والاعلان خاص بتعريف التأمين الالزامي من حوادث السيارات – قانون رقم 52/ 1980

      التعليقات على منع استعمال المصطلحات غير العربية في الواح الدلالة والاعلان خاص بتعريف التأمين الالزامي من حوادث السيارات – قانون رقم 52/ 1980 مغلقة

عنوان التشريع: منع استعمال المصطلحات غير العربية في الواح الدلالة والاعلان خاص بتعريف التأمين الالزامي من حوادث السيارات – قانون رقم 52/ 1980
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 13945
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثامنة من المادة الثامنة والاربعين من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 واستنادا إلى قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم 64 لسنة 1977 قررنا ما يلي :­

1 ­ يمنع استعمال التسميات والمصطلحات غير العربية أو المحلية في الواح الدلالة والاعلان للمحلات التجارية والصناعية والزراعية والمكاتب والمرافق الخدمية والمؤسسات والمنظمات والجمعيات والشركات والمعامل ضمن حدود مدينة بغداد.
2 ­ الالتزام بكتابة ألواح الدلالة والاعلان واللغة العربية وبأصول الخط العربي.
3 ­ الالتزام بالرقم العربي 1، 2، 3 الخ.
4 ­ تجوز الكتابة بلغة غير عربية إلى جانب اللغة العربية على أن يكون ذلك بشكل سليم أيضاً وسيتم تدقيق ذلك من قبل لجان مختصة وبشرط أن تكون الكتابة اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا.
5 ­ يجوز استعمال المصطلح الاجنبي إلى جانب اللغة العربية إذا كانت التسمية تتعلق بشركة اجنبية أو علامة تجارية اجنبية مسجلة ويتم ذلك باذن من الوحدة المختصة على أن تكون الكتابة باللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا.
6 ­ على المخالف لاحكام هذا البيان ­ وبضمنه المخالف قبل صدوره ­ ازالة المخالفة خلال مدة عشرين يوما من تاريخ انذاره من قبل الوحدة المختصة وتحديد نوع المخالفة وبعكسه يحال إلى محكمة جنح الامانة لمعاقبته بعقوبة الغرامة التي لا تتجاوز (­/500) خمسمائة دينار بموجب الفقرة ب من أولا من المادة 11 من قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية.
7 ­ يغلق المحل إذا امتنع المخالف عن ازالة المخالفة خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه بدفع الغرامة إلى حين ازالة المخالفة.
8 ­ تشعر الجهة التي منحت اجازة التأسيس للمحل المخالف لغرض غلقه في حالة عدم ازالة المخالفة على الرغم من دفع المحكوم عليه الغرامة.

أمين بغداد