تعديل صنف بلدية السماوة في محافظة المثنى

      التعليقات على تعديل صنف بلدية السماوة في محافظة المثنى مغلقة

عنوان التشريع: تعديل صنف بلدية السماوة في محافظة المثنى
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 7540
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

تنفيذا لاحكام الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964.
قررنا تعديل صنف بلدية السماوة التابعة لمحافظة المثنى من الصنف الاول إلى الصنف الممتاز.

ع/وزير الحكم المحلي