تعديل تعليمات عدد 5/ لسنة 1987 – اذاعة وتلفزيون

      التعليقات على تعديل تعليمات عدد 5/ لسنة 1987 – اذاعة وتلفزيون مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات عدد 5/ لسنة 1987 – اذاعة وتلفزيون
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى احكام قانون وزارة الثقافة والاعلام المرقم (94) لسنة 1981 المعدل.
اصدرنا التعليمات التالية :­

مادة 1
تلغى المادة الثانية من التعليمات عدد (5) لسنة 1987 ويحل محلها ما يأتي :
(يشكل مجلس مديرين في الدائرة من المدير العام رئيسا وعضوية مدراء المديريات كافة ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم (94) لسنة 1981 المعدل.

مادة 2
أولا ­ تضاف الفقرة التالية إلى المادة الثالثة ويكون تسلسلها (تاسعا) ويعاد تسلسل الفقرات التابعة لها تبعا لذلك.
تاسعا ­ معهد التدريب الاذاعي والتلفزيوني : يتولى تنظيم دورات تدريبية في مجال الفنون الاذاعية والتلفزيونية لتدريب الكوادر في العراق وخارجه واعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالمشاهدين والمستمعين ومتابعة واحصاء البرامج التلفزيونية وتحليل مضامينها ومطابقة خطة الدائرة مع التنفيذ الفعلي.
ثانيا ­ تضاف الفقرة التالية إلى المادة الثالثة ويكون تسلسلها (ثلاثة عشر).
ثلاثة عشرة : قسم الاعلان التجاري : يتولى تصنيع الاعلانات التجارية ومتابعة عرضها من شاشة التلفزيون.

مادة 3
تضاف المادة التالية إلى التعليمات ويكون تسلسلها (4)، ويعاد تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك.
المادة­ 4 ­
أ ­ يكون لكل مديرية عددا من الاقسام حسبما يقرره مجلس المديرين.
ب ­ لمجلس المديرين استحداث مديريات جديدة أو اعادة النظر في المديريات القائمة عن طريق الدمج أو الالغا حسبما تقتضه طبيعة العمل ويكون قراره نافذا بعد مصادقة الوزير.
ج ­ لمجلس المديرين اضافة مهام جديدة إلى أي مديرية من مديرية الدائرة.

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الثقافة والاعلام