قانون تصديق الرسالتين المتبادلتين بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السودان الديموقراطية بتاريخ 1977/04/08 حول تجهيز نفط و تقديم قرض عراقي الى السودان

      التعليقات على قانون تصديق الرسالتين المتبادلتين بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السودان الديموقراطية بتاريخ 1977/04/08 حول تجهيز نفط و تقديم قرض عراقي الى السودان مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الرسالتين المتبادلتين بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السودان الديموقراطية بتاريخ 1977/04/08 حول تجهيز نفط و تقديم قرض عراقي الى السودان
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-07-30 00:00:00

مادة 1
تصدق الرسالتان المتبادلتان بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية بتاريخ 8 – 4 – 1977 حول تجهيز نفط وتقديم قرض عراقي الى السودان

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
توثيقا لروابط الاخوة بين الجمهورية العراقية وجمهورية السودان الديمقراطية، وتعزيزا للعلاقات الاقتصادية بينهما، فقد تم في بغداد بتاريخ 8 – 4 – 1977 تبادل رسالتين بين السيد عدنان حسين وزير التخطيط سكرتير عام لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات بالنيابة عن حكومة الجمهورية العراقية والسيد عبد الرحمن عبد الله وزير الصناعة بالنيابة عن حكومة جمهورية السودان الديمقراطية حول تجهيز نفط وتقديم قرض عراقي الى السودان.
ولغرض تصديق الرسالتين المتبادلتين فقد شرع هذا القانون.