بيان رقم 23253 منح الهيئة الاستشارية في وزارة التجارة صلاحية اتلاف المواد المتضررة

      التعليقات على بيان رقم 23253 منح الهيئة الاستشارية في وزارة التجارة صلاحية اتلاف المواد المتضررة مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 23253 منح الهيئة الاستشارية في وزارة التجارة صلاحية اتلاف المواد المتضررة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 23253
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

لقد ورد في الفقرة (6 – د) من المادة (13) من النظام الداخلي للمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية المنشور في جريدة الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد (2549) الصادر بتاريخ 20 – 9 – 1976 عبارة (منح الهيئة الاستشارية صلاحية أتلاف المواد المتضررة والتالفة التي يتعذر بيعها وشطب قيمتها بما لا يتجاوز 5000 دينارا)، والصحيح هو (500) دينارا، وليس (5000) دينارا، كما ورد بالنظام نتيجة خطأ مطبعي.

عـ. وزير التجارة