رقم 858 نقل قسم من وزارة التخطيط الى مديرية البلديات العامة

      التعليقات على رقم 858 نقل قسم من وزارة التخطيط الى مديرية البلديات العامة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 858 نقل قسم من وزارة التخطيط الى مديرية البلديات العامة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 858
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-07-28 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 7 – 1977 ما يلي :
1 – نقل قسم الاراضي من دائرة التخطيط والهندسة بوزارة التخطيط مع كافة موظفيه، الى مديرية البلديات العامة في وزارة الداخلية.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة