قانون التعديل الاول لقانون مصلحة مزارع الدولة رقم 141 لسنة 1975

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون مصلحة مزارع الدولة رقم 141 لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون مصلحة مزارع الدولة رقم 141 لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-07-26 00:00:00

مادة 1
تضاف عبارة (بناء على اقتراح مجلس الادارة)، الى آخر الفقرة (3) من مادة 3من قانون مصلحة مزارع الدولة رقم (141) لسنة 1975.

مادة 2
تحذف الفقرة (ز – 1) من مادة 9 من القانون، ويحل محلها ما يلي :
( ز – الموافقة على ابرام العقود والتعهدات والتصرفات المالية، وبالطريقة التي يراهـا مناسبـة فـي حـدود مبلـغ (250. 000) مائتين وخمسين الف دينار في كل قضية، وتستحصل موافقة المجلس فيما يزيد على هذا المبلغ في حدود الاعتمادات المصدقة).

مادة 3
تحذف الفقرة (ى – 1) من مادة 9 من القانون، ويحل محلها ما يلي :
( ى – شطب الاموال التي تفقد أو تتلف، على ان تؤخذ موافقة الوزير على هذا الشطب، اذا زادت قيمة هذه الاموال عند الشراء على (5000) خمسة آلاف دينار، ولم تتجاوز (20000) عشرين الف دينار، وللمجلس أن يشطب على ما يفقد أو يتلف من الاموال، اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على (100. 000) مائة الف دينار، أما اذا زادت قيمتها على المبلغ المذكور، فلا يجوز شطبها، الا بقانون).

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لاهمية تنظيم العمل في المزرعة بأعتباره وسيلة مهمة لاداء مهامها بصورة ناجحة، فقد وجد ضرورة مشاركة مجلس الادارة في أقتراح أسلوب أدارتها لضمان أيجاد الصيغ المناسبة التي تكفل تحقيق تلك الغاية، ولغرض تمكين مجلس الادارة والوزير من تمشية أعمال المصلحة بسهولة ومرونة تضمن سرعة الانجاز.
فقد شرع هذا القانون.