قانون التعديل السابع لقانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966

      التعليقات على قانون التعديل السابع لقانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-07-26 00:00:00

مادة 1
تضاف الفقرة الآتية الى مادة 4من قانون ادارة الاوقاف رقم (64) لسنة 1966، وتعتبر الفقـرة (3) لها، ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها تبعا لذلك :
3 – يستثنى المتولي من حكم الفقرتين الاولى والثانية، اذا كان هو الواقف نفسه، ويعتبر ذلك نافـذا مـن 1 – 1 – 1976

مادة 2
تضاف جملة ” ويستثنى من حكم هذه المادة المتولي، اذا كان هو الواقف نفسه “، الى آخر مادة 11 من القانون.
مادة 3– ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
حيث ان فرض رسم المحاسبة وأخضاع المتولي للحساب في الحالة التي يكون فيها هو الواقف نفسه، لا ينسجم مع قصد الشارع في تشجيع الناس على وقف اموالهم في وجوه الخير والاحسان، ولغرض معالجة هذا النقص الملحوظ ارتوءي العودة بالقانون الى أحكامه الملغية، بموجب القانون رقم (120) لسنة 1973
وبناء على ما تقدم، شرع هذا القانون.