قانون تصجيق اتفاقية انشاء الصندوق الخاص للاملاك الموقع عليها في باريس في 1976/01/26

      التعليقات على قانون تصجيق اتفاقية انشاء الصندوق الخاص للاملاك الموقع عليها في باريس في 1976/01/26 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصجيق اتفاقية انشاء الصندوق الخاص للاملاك الموقع عليها في باريس في 1976/01/26
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-07-26 00:00:00

مادة 1
تـصدق أتفاقيـة انشاء الـصندوق الخـاص للاوبـك الموقع عليها في بـاريس فـي 28/كانون الثاني/1976.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
كان مؤتمر القمة لملوك ورؤساء الدول الاعضاء في منظمة الاقطار المصدرة للنفط، قد اكد في اجتماعه المنعقد في الجزائر في أوائل آذار 1975، على تعزيز تضامن الدول المصدرة للنفط مع الدول النامية، وأتفق على اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون مع هذه الدول، وتقديم المساعدات لها للتغلب على المصاعب التي تواجهها.
وبناء على قرارات مؤتمر الملوك والرؤساء، فقد شكلت في أواخر 1975 اللجنة الوزارية المالية والنقدية للدول المصدرة للنفط، وكان من أهم اهدافها وضع الصيغ العملية لتنفيذ قرارات مؤتمر القمة في مجال التعاون مع الدول النامية. وكان من باكورة اعمال اللجنة الوزارة انجاز مشروع متكامل لتأسيس صندوق بين الدول المصدرة للنفط يرمي الى مساعدة الدول النامية الاخرى، وقد أقر مشروع صندوق الاوبيك الخاص هذا في أوائل 1976 برأسمال قدره (800) مليون دولار لتقديم مساعدات للدول النامية عن طريق المساهمة في تمويل موازين مدفوعاتها ومشاريع التنمية فيها والمشاركة مع مؤسسات دولية في أنجاز مشاريع أنمائية تعزز أقتصاد الدول النامية. وقد دخل مشروع الصندوق حيز التنفيذ الفعلي في أواسط 1976.
وقد كان العراق من الدول التي أيدت تأسيس صندوق الاوبيك وساهمت في أعداد مشروعه، أنطلاقا من التزام العراق بالمباديء التي أقرها مؤتمر الملوك والرؤساء لدول الاوبيك، وتعزيزا للتعاون بين الدول المصدرة للنفط والدول النامية الاخرى، ودعما لدور منظمة الاوبيك، وترسيخ أواصر علاقاتها مع الدول النامية من أجل تمتين وحدة مجموعة الدول النامية ككل، ورفع قدرتها على الدفاع عن مصالحها، فقد جرى التوقيع من الجمهورية العراقية في باريس على أتفاقية تأسيس صندوق الاوبيك بتاريخ 28/كانون الثاني/1976، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.