قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي و الفني بين الجمهورية العراقية و جمهورية البرازيل الاتحادية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي و الفني بين الجمهورية العراقية و جمهورية البرازيل الاتحادية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي و الفني بين الجمهورية العراقية و جمهورية البرازيل الاتحادية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-07-24 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق التعاون الاقتصادي والفني المعقود بين الجمهورية العراقية وجمهورية البرازيل الاتحادية، والموقع عليه بتاريخ 11 – 5 – 1977.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

نظرا لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية البرازيل الاتحادية في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والفنية بين بلديهما، بما ينسجم وتطوير علاقات الصداقة بينهما، فقد تم في بغداد التوقيع على أتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين بتاريخ 11 – 5 – 1977، ولغرض تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ. فقد شرع هذا القانون.

اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، أذ تلاحظان بأرتياح العلائق الوثيقة التي استطاعتا لتطويرها في فترة قصيرة من الزمن، واذ تضعان نصب أعينهما النية الحسنة المتبادلة من اجل توسيع العلائق التجارية والاقتصادية والفنية، واذ ترغبان في تنمية التعاون الاقتصادي والفني بين بلديهما، فقد اتفقتا على ما يلي :
مادة 1– يعزز الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والفني بين بلديهما، وكذلك بين المؤسسات والشركات العراقية والبرازيلية في تحقيق مشاريع التنمية في الحقول التالية :
” الصناعية والزراعية والنقل البحري والخدمات والاشغال العامة والاسكان وتخطيط المدن والقرى ونقل التقنية الكفؤة والملائمة، وذلك بجميع الوسائل والاجراءات الممكنة، خصوصا عن طريق ” :
1 – حث الهيئات والمؤسسات والشركات المختصة في البلدين على التعاون في تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية.
2 – تقديم جميع المساعدات الممكنة للهيئات والمؤسسات والشركات المذكورة، بما يحقق اهداف هذا الاتفاق.
3 – بذل قصارى جهدها لضمان وتسريع التنفيذ الكامل للمشاريع التي تتعاقد عليها الهيئات والمؤسسات والشركات المذكورة في أطار هذا الاتفاق.
4 – أتخاذ الاجراءات الضرورية لحل المشاكل وأزالة المعوقات التي تعترض تنفيذ المشاريع، والعقود، وذلك بالاتصال المباشر وغير المباشر بين الحكومتين.
5 – تبادل الخبرة والمعلومات بشأن تجربة كل من البلدين في تسريع عملية التنمية الاقتصادية ومعالجة معوقاتها.
6 – التشاور والتنسيق بين مواقفهما في المؤتمرات والمنظمات الدولية المتعلقة بالمواد الخام والتنمية الاقتصادية.
مادة 2– 1 – يتم تنفيذ التعاون بين البلدين ضمن أطار هذا الاتفاق على أساس العقود التي تبرم بين المؤسسات المختصة، وان جميع التفاصيل الضرورية سيتفق عليها في هذه العقود.
2 – تراعي في المؤسسات والمشاريع البرازيلية المختصة، بالنسبة للعروض المقدمة بخصوص العطاءات أو الدعوات من قبل الجانب العراقي لتقديمها، الاعتبارات التالية :
أ – الجودة العالية للمواصفات الفنية.
ب – السرعة في تقديم العطاءات والتعاقد والتنفيذ الكامل والسريع للمشاريع.
ج – تنافسية الاسعار.
مادة 3– 1 – تقدم الحكومة البرازيلية المساعدات الفنية للعراق، وفقا للبرامج والشروط المصادق عليها على أساس سنوي من قبل اللجنة المشتركة المشار اليها في مادة 9.
2 – يسعى البرنامج السنوي للمساعدة الفنية على وجه الخصوص لتحقيق الاهداف التالية :
أ – منح الزمالات العلمية والفنية للمواطنين العراقيين للدراسة أو لاجراء الابحاث والدراسات في الجامعات والمعاهد البرازيلية.
ب – تدريب العراقيين في المؤسسات الصناعية والزراعية والهندسية والفنية في البرازيل.
ج – أعارة الخبراء البرازيليين للعراق لتقديم الاستشارة الفنية أو للخدمة في المؤسسات العراقية.
د – تشجيع الاتصالات وتبادل المعلومات بين المؤسسات العراقية والبرازيلية.
مادة 4– تتعهد الحكومة البرازيلية، وفقا للقوانين والانظمة النافذة بأن تقوم الهيئات والمؤسسات والشركات المختصة بتلبية احتياجات الجانب العراقي، وفقا للتعامل الدولي لشراء الادوات الاحتياطية والمواد التشغيلية، على أساس تنافسي لضرورة التشغيل الكفؤ للمعامل الكاملة والمعدات والمكائن المجهزة من ضمن نطاق هذا الاتفاق وأعطائها أفضلية في التجهيز من حيث السرعة والكميات.
وبهذا الخصوص ستقدم حكومة الجمهورية العراقية من جانبها جميع التسهيلات الممكنة، وفقا للقوانين والانظمة المرعية.
مادة 5– 1 – يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل اجراءات عقد وتنفيذ العقود طويلة الامد ما بين المؤسسات والشركات ذات العلاقة في كل من البلدين، فيما يخص تجهيز الكبريت والحديد الخام والسلع الاخرى.
2 – يعمل الطرفان المتعاقدان ايضا على تسهيل أستمرار التجهيزات النفطية العراقية الى البرازيل ويسعيان لزيادتها.
مادة 6 – تعمل الحكومتان على دراسة أمكانية أنشاء شركات ومشاريع مشتركة في بلديهما، وفقا للقوانين والانظمة السارية المفعول فيهما.
مادة 7 – تتم تسوية المدفوعات الناجمة عن المشاريع والعقود التي سيتم تنفيذها ضمن هذا الاتفاق بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها بين السلطات المختصة في البلدين.
مادة 8 – يشجع الجانبان مؤسساتهما المصرفية على تنمية التعاون الاقتصادي والمالي بين بلديهما.
مادة 9 – لغرض ضمان سهولة تنفيذ هذا الاتفاق وتطوير التعاون بين البلدين، أتفقت الحكومتان على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عنهما تجتمع سنويا وفي أي وقت، بناء على طلب أي من الجانبين في بغداد وبرازيليا، وتناط بها المهمات التالية :
1 – متابعة سير تنفيذ هذا الاتفاق وأزالة جميع الصعوبات التي قد تنشأ عن ذلك.
2 – التقدم الى حكومتي الطرفين بالمقترحات الهادفة الى تحسين وتوسيع العلاقات الاقتصادية والفنية بين البلدين.
3 – أعداد البرنامج السنوي للمساعدات الفنية المنصوص عليها في مادة 3من هذا الاتفاق.
مادة 10 – مع مراعاة احكام مادة 1من هذا الاتفاق، تنظر الخلافات التي قد تنشأ وتلك التي لها علاقة بالعقود المبرمة ضمن أطار هذا الاتفاق من قبل اللجنة العراقية – البرازيلية المشتركة المنصوص عليها في مادة 9 منه بروح من الصداقة والتعاون الودي، ووفقا لمبادئ وأهداف هذا الاتفاق ولا يحول ذلك دون تطبيق الاحكام الخاصة بتسوية المنازعات المنصوص عليها في العقود المذكورة.
مادة 11 – تبقى نصوص هذا الاتفاق نافذة المفعول لتنفيذ العقود الموقعة بموجب نصوصه وخلال مدة سريانه حتى يتم تنفيذ هذه العقود بشكل كامل.
مادة 12– يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ تبادل المذكرات التي تؤيد المصادقة عليه، وفقا للاجراءات الدستورية السارية في البلدين، ويبقى ساري المفعول لمدة عشر سنوات قابلة للتمديد تلقائيا لمدة خمس سنوات اخرى، ما لم تقدم احدى الحكومتين الى الحكومة الاخرى اشعارا تحريريا قبل مدة ستة اشهر بانهائه.
حرر ووقع في بغداد بتاريخ 11 – 5 – 1977 بنسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والانكليزية، وتكون النصوص الثلاثة ذات حجية واحدة، وفي حالة حدوث خلاف يتعلق بالتفسير، فيكون النص الانكليزي هو المعول عليه.

عن حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية عن حكومة الجمهورية العراقية
انجلو كالمون دى ما حسن علي
وزير الصناعة والتجارة وزير التجارة