قانون تصديق اللائحة الداخلية للمركز الدولي للمؤسسات التابعة للقطاع العام في البلدان النامية

      التعليقات على قانون تصديق اللائحة الداخلية للمركز الدولي للمؤسسات التابعة للقطاع العام في البلدان النامية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اللائحة الداخلية للمركز الدولي للمؤسسات التابعة للقطاع العام في البلدان النامية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-07-24 00:00:00

مادة 1
تصدق اللائحة الداخلية للمركز الدولي للمؤسسات التابعة للقطاع العام في البلدان النامية الموقع عليها في لوبلانا – يوغسلافيا بتاريخ 4 آذار 1976.

مادة 2
ينشرهذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لتوقيع الجمهورية العراقية على اللائحة الداخلية للمركز الدولي للمؤسسات التابعة الى القطاع العام في البلدان النامية التي أقرت في لوبلانا (يوغسلافيا) بتاريخ 4/آذار/1976، ولغرض تصديق اللائحة الداخلية ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.

المركز الدولي للمؤسسات التابعة للقطاع العام في البلدان النامية
اللائحة الداخلية
لوبليانا، يوغسلافيا – 4 مارس /آذار عام 1976
ان المشتركين في مؤتمر ممثلي حكومات البلدان النامية الخاص بتأسيس مركز دولي للمؤسسات التابعة للقطاع العام في البلدان النامية. اذ يأخذون بعين الاعتبار :
– الدور المتعاظم للقطاع واهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني للبلدان النامية.
– ازدياد عدد المؤسسات التابعة للقطاع العام في البلدان النامية.
– تصميم البلدان النامية على تحقيق السيادة التامة على ثرواتها الطبيعية،
– أن النفوذ الداعي الى عدم الاستقرار، الذي تمارسه الشركات متعددة الجنسيات هو حقيقة تواجهها البلدان النامية في عملية انعتاقها الاقتصادي،
– تزايد الفرص امام البلدان النامية لكي تؤسس مؤسسات متعددة الجنسيات بما ينسجم ومصالحها الحقيقية،
– ان المبادئ والقرارات المتعلقة بالتعاون المتبادل بين البلدان غير المنحازة وغيرها من البلدان النامية، المتضمنة في البيان الاقتصادي وفي برنامج العمل الخاص بالتعاون الاقتصادي الصادرين عن مؤتمر رؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز في الجزائر (5/9 – 9/9/1973)، قد اخذت شكلا محسوسا في الهيئات الدولية من خلال اقامة نظام اقتصادي دولي جديد، ومن خلال أقرار ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول وأقرار بيان داكار (فبراير / شباط 1975)، ومن خلال أقامة نظام اقتصادي لامريكا اللاتينية ( ) وتأسيس شركة بحرية متعددة الجنسيات لمنظمة الكاريبي ( ).
– حقيقة انه قد تم في لوبليانا – جمهورية سلوفينيا الاشتراكية احدى جمهوريات يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية تأسيس مركز دولي لادارة المؤسسات التابعة للقطاع العام، وأن الحكومة اليوغسلافية استجابة لرغبات ممثلي البلدان النامية، قد أبدت الاستعداد لكي يصبح هذا المركز مؤسسة مشتركة للبلدان النامية،
– أن مؤتمر وزراء خارجية بلدان عدم الانحياز الذي انعقد في ليما (25/8 – 29/8/1975) قد دعا البلدان غير المنحازة وغيرها من البلدان النامية للانضمام الى المركز الدولي للمؤسسات التابعة للقطاع العام، الذي أسسته جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية في لوبليانا،
– الحاجة الملحة لتعزيز وتطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وبخاصة التعاون بين الهيئات المعنية بتطوير المؤسسات التابعة للقطاع العام بغية تسهيل دور الحكومات في تطوير الاقتصاد الوطني وتحفيز التنمية الاقتصادية،
– تنوع الاشكال الذي يتسم به تطور وعمل المؤسسات غير التابعة للقطاع الخاص في البلدان النامية كالمؤسسات الاجتماعية المتحالفة فيما بينها والمؤسسات التسيرية الذاتية والمؤسسات التعاونية والمؤسسات الاشتراكية. (أن مصطلح “المؤسسات التابعة للقطاع العام” يستخدم للاشارة الى مثل هذا التنوع في الاشكال).
اذ انهم يأخذون كل ذلك بعين الاعتبار، فأنهم يوافقون على ما يلي :
اولا – التأسيس
المادة (1)
يؤسس مركز دولي للمؤسسات التابعة للقطاع العام في البلدان النامية / “المركز” فيما يلي من نصوص /
المادة (2)
مقر المركز هو مدينة لوبليانا – جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية.
ثانيا – نشاط المركز
المادة (3)
يقوم المركز بأعمال الدراسة والبحث وتبادل الخبرات بصدد جميع أوجه نشاط وتطور المؤسسات التابعة للقطاع العام ودور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، كما يسهم في أقامة وتطوير نظام اقتصادي دولي جديد على اساس مباديء البيان وبرنامج العمل الخاصين باقامة هذا النظام وعلى اساس مباديء ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول.
ومن أجل تحقيق المهام المذكورة أعلاه سيعمل المركز على تسهيل وتنظيم وتحفيز التعاون بين الدول الاعضاء، وسيقدم مساعدته في مجال الابحاث العلمية والتعليم واجراء الاستشارات في مجال تبادل المعلومات والوثائق بين هذه الدول.
المادة (4)
يقوم المركز بعد موافقة حكومات الدول الاعضاء ومؤسساتها الوطنية بما يلي :
– يضع خطة الابحاث العلمية ويقوم بهذه الابحاث وبغيرها من الدراسات الخاصة بالوضع القانوني للمؤسسات التابعة للقطاع العام وبتنظيمها وأدارتها وأدارة اعمالها وتمويلها ووضع خطط العمل فيها، وادارة وتنظيم المؤسسات المتعددة الجنسيات التابعة للقطاع العام ويقوم بالدراسات الخاصة بتنظيم وعمل الاجهزة الادارية / اجهزة الدولة / المرتبطة بالمؤسسات التابعة للقطاع العام.
– يقوم بجمع وتنظيم ودراسة وتقديم المعلومات والنتائج العلمية المتعلقة بتطريقة تنظيم وادارة وتمويل وعمل المؤسسات التابعة للقطاع العام في مختلف البلدان، المتعلقة بالمنجزات التكنولوجية المحققة في مختلف البلدان،
– يقوم بتنظيم التعاون وتبادل الخبرات بصدد ادارة المؤسسات التابعة للقطاع العام.
– يقوم بتنظيم الحلقات والندوات والمناقشات والاجتماعات الاستشارية والدورات بخصوص الوضع القانوني للمؤسسات التابعة للقطاع العام وبخصوص تنظيمها وادارتها وادارة اعمالها وتمويلها ووضع خطط العمل فيها، وبالتعاون مع المراكز الاكاديمية يقوم بتنظيم دورات للدراسات العليا من صلب أختصاصه،
– يقوم بتقديم خدمات اخرى في مجال الابحاث والدراسات والاستشارات والمعلومات، وذلك بناء على طلب الدول الاعضاء ومعاهدها الوطنية والمؤسسات التابعة للقطاع العام فيها.

المحتوى 1
المادة (5)
ومن اجل تنفيذ مهامه يتعاون المركز مع المنظمات الدولية والاقليمية التي تمارس نشاطا مماثلا للنشاط الذي اسس المركز من اجله، ويتعاون في المقاوم الاول مع الهيئات والمنظمات التابعة للامم المتحدة. واذا دعت الضرورة افتتاح فرع أو فروع في البلدان الاخرى في وقت لاحق، سيتم ذلك بتخويل من الجمعية العامة.
ثالثا – العضوية
المادة (6)
1 – يتمتع بعضوية المركز كل بلد نام وقع على هذه اللائحة.
2 – يجوز لكل بلد نام آخر ان يكتسب حق عضوية المركز فيما اذا وافق على اللائحة واخذ على عاتقه الالتزامات التي تترتب على العضوية.
3 – تتم الموافقة على منح حق العضوية من قبل الجمعية العامة بغالبية الاصوات بناء على اقتراح يتقدم به المجلس.
المادة (7)
باتفاق خاص يمكن للمركز ان يتعاون مع دول اخرى ومع منظماتها الوطنية ومع المنظمات الدولية المعنية بالقضايا الخاصة بادارة المؤسسات التابعة للقطاع العام، أو التي تعالج مثل هذه القضايا، على ان توافق الجمعية العامة على كل حالة على حده.
رابعا – الاجهزة
المادة (8)
1 – يتألف المركز من الاجهزة التالية :
أ – الجمعية العامة
ب – المجلس
جـ – الجهاز التنفيذي ويتكون من المدير التنفيذي ومساعدين اثنين.
2 – تعقد اجتماعات الجمعية العامة والمجلس في مقر المركز.
الجمعية العامة
المادة (9)
1 – الجمعية العامة هي أعلى جهاز للمركز.
2 – تتكون الجمعية العامة من المندوبين ممثلي الدول الاعضاء في المركز.
3 – لكل دولة من الدول الاعضاء في المركز صوت واحد أثناء انعقاد دورات الجمعية العامة.
4 – يمكن دعوة ممثلي المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة للمشاركة في دورات الجمعية العامة بصفة مراقب.
المادة (10)
تعقد الجمعية العامة دورة أعتيادية كل سنتين، ويمكن ان تعقد دورة استثنائية على طلب المجلس أو غالبية اعضاء المركز.
المادة (11)
تنتخب الجمعية العامة في كل دورة تعقدها رئيسا ونوابا للرئيس ومقررا.
المادة (12)
تصدر الجمعية العامة لائحة عمل تنظم سير اعمالها
المادة (13)
1 – الجمعية العامة :
– تحدد سياسة المركز والوجهات العامة لعمله،
– تضع برنامجي عمل للمركز، الاول متوسط الاجل والثاني لمدة سنتين، وتنظر في التقارير المقدمة حول الاعمال المنجزة.
– تقر ميزانية المركز وتحدد مساهمة الاعضاء النظامية لتمويل برنامج عمل المركز المقرر، وتوافق على حسابات المركز النهائية.
– تبت في أمر تعديل النظام الداخلي.
– توافق على الاحكام المنظمة لعمليات المركز المالية.
– تبت في قبول اعضاء جدد بناء على اقتراح يتقدم به المجلس.
– تنتخب اعضاء المجلس.
– تنتخب المدير التنفيذي للمركز بناء على اقتراح يتقدم به المجلس.
– توافق على الاتفاقات الخاصة التي يبرمها المركز مع الدول الاخرى ومع المنظمات الدولية.
2 – يمكن للجمعية العامة ان تبحث المسائل الاخرى المتعلقة بمهام المركز وأعماله.
3 – تتخذ الجمعية العامة قراراتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، الا اذا نصت اللائحة الداخلية على خلاف ذلك.
المجلس
المادة (14)
1 – لكل اربعة اعضاء في الجمعية العامة ممثل في المجلس، ولا يجوز ان يقل عدد اعضاء المجلس عن 15 عضوا.
2 – يراعى عند انتخاب المجلس، التمثيل الجغرافي المتوازن لاعضاء المركز.
3 – ينتخب اعضاء المجلس لمدة سنتين، ويجوز تجديد انتخابهم.
4 – يشارك المدير التنفيذي، بصفته هذه، في اجتماعات الجمعية العامة والمجلس.
5 – يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة. ويمكن ان يعقد اجتماعات استثنائية بموافقة اغلبية الاعضاء، كما يجتمع في كل الاحوال قبل كل اجتماع تعقده الجمعية العامة سواء أكان نظاميا أم استثنائيا.
المادة (15)
ينتخب المجلس من بين اعضائه الرئيس ونائب الرئيس، وتنتهي صلاحيتهما بأنتهاء صلاحية المجلس.
المادة (16)
يصدر المجلس لائحة عمل تنظم سير اعماله.
المادة (17)
1 – انطلاقا من اللائحة الداخلية ومن مقررات الجمعية العامة :
– يقوم المجلس بوضع الاقتراحات لبرنامج عمل المركز ويسهر على تنفيذ البرامج المقررة.
– يتخذ، بالتعاون مع المدير التنفيذي للمركز، الاجراءات الضرورية لتنفيذ برامج العمل ولتنفيذ غيرها من مقررات وتوصيات الجمعية العامة.
– ينظر في الطلبات الخاصة بقبول الاعضاء الجدد، ويتقدم باقتراحاته الى الجمعية العامة.
– ينظر في تقارير المدير التنفيذي المتعلقة بأعمال المركز ونشاطاته.
– يقترح على الجمعية العامة برامج عمل طويلة ومتوسطة الاجل وبرامج عمل لمدة سنة واحدة، كما يقترح الخطة المالية لتمويل هذه البرامج ويوزع الالتزامات المالية على اعضاء المركز.
– يقترح على الجمعية العامة ميزانية المركز.
– يوافق على الاتفاقات التي يبرمها المركز مع الحكومات الاعضاء بصدد تحقيق برامج العمل.
– يوافق على اللائحة التي تنظم حقوق وواجبات الموظفين الاداريين في المركز.
– يوافق على الخطة السنوية الخاصة بتمويل المركز في اطار الميزانية ويقوم بتدقيق الحسابات النهائية السنوية التي تقدم للجمعية العامة بغية الموافقة عليها.
– يضع الانظمة العامة الخاصة بتنظيم وتركيب المركز وبشروط تعيين العاملين في المركز في المجالات العلمية والفنية والادارية وشروط التعاون مع المعاهد العلمية.
– يقوم بالاعمال الاخرى التي تكلفه بها الجمعية العامة.
2 – يتخذ المجلس قراراته بأغلبية اصوات اعضائه.

المحتوى 2
المادة (18)
1 – الرئيس مخول بتمثيل المجلس في الفترات الفاصلة بين جلسات المجلس.
2 – يقدم رئيس المجلس، نيابة عن المجلس، تقريرا الى الجمعية العامة.
المدير التنفيذي
المادة (19)
تعين الجمعية العامة المدير التنفيذي لمدة اربع سنوات.
المادة (20)
1 – المدير التنفيذي هو المسؤول التنفيذ للمركز، ويقوم بناء على توجيهات المجلس أو ممثل المجلس، بأعمال المركز الجارية ويقدم تقريرا الى المجلس، ويتحمل المدير المسؤولية عن تنظيم العمل وعن تعيين وتسريح العاملين بأستثناء مساعديه الاثنين، وذلك انسجاما مع الاحكام التي اقرها المجلس.
2 – يعين المجلس مساعدين اثنين للمدير بناء على اقتراح يتقدم به المدير.
3 – ان العاملين في المركز مسؤولون عن عملهم أمام المدير التنفيذي.
4 – المدير التنفيذي هو الممثل القانوني للمركز.
الجهاز الاستشاري
المادة (21)
يحق للمجلس ان يكون أجهزة استشارية تتألف من خبراء من ذوي السمعة الدولية من البلدان النامية، بغية اعطاء التقديرات العلمية حول مختلف المشاريع المتعلقة بالابحاث العلمية. الا ان قرارات هذه الاجهزة لا يجوز لها ان تحد من حقوق المجلس التي تنص عليها اللائحة الداخلية.
خامسا – الموظفون
المادة (22)
1 – تتكون السكرتارية من المدير التنفيذي ومن مساعديه الاثنين ومن عدد من الموظفين حسب حاجة المركز.
2 – يقوم المدير التنفيذي بتعيين الموظفين بشكل يتوافق مع الانظمة التي وافق عليها المجلس.
3 – ان الهدف الرئيسي من تعيين الموظفين ومن تحديد شروط العمل هو ضمان اعلى مستوى من الفعالية والصلاحية والتكامل.
سادسا – الميزانية وتمويل المركز
المادة (23)
1 – مصادر تمويل المركز هي : المساهمة المنتظمة من قبل الدول الاعضاء، تبرعات وهبات وصناديق اخرى بما في ذلك الصناديق التي ترصد بناء على الاتفاقات الخاصة حول التعاون، التي تنص عليها المادة (7) من هذه اللائحة.
2 – ان مقدار المساهمة المنتظمة من قبل الدول الاعضاء تبقى طوعية الى ان تقرر الجمعية العامة الاولى خلاف ذلك. أما الحد الادنى الالزامي من مساهمة الدول الاعضاء، فتقوم بتحديده في وقت لاحق الجمعية العامة بشكل ينسجم مع متطلبات الميزانية وذلك لكل دولة على حده، بعد ان تأخذ بعين الاعتبار المعايير التي ستقوم بوضعها مجموعة من الخبراء قبل ان تصبح هذه اللائحة نافذة المفعول.
المادة (24)
على المدير التنفيذي ان يقترح على المجلس حتى 30 سبتمبر / ايلول من كل عام مشروع الايرادات والنفقات للعام الذي يليه.
سابعا – الوضع القانوني
المادة (25)
المركز هو شخصية اعتبارية.
المادة (26)
1 – ستقدم الدول الاعضاء في المركز كافة التسهيلات على أراضيها لكي يقوم المركز بعمله بصورة طبيعية بما ينسجم مع البرامج المقررة.
2 – تقدم جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية للمركز الاراضي والمبنى والاثاث والتجهيزات الضرورية، وذلك مقابل تعويض رمزي.
3 – كما ستقدم جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية التسهيلات اللازمة على اراضيها لكي يقوم المركز واجهزته بعملهما بصورة طبيعية بما ينسجم مع البرامج المقررة.
4 – تبرم اتفاقات خاصة بصدد البنود 1 و2 و3 من هذه المادة.
ثامنا – تعديل اللائحة الداخلية
المادة (27)
1 – كل اقتراح بتعديل هذه اللائحة ينبغي ان يرفع الى المدير التنفيذي الذي يوصله بدوره الى كافة الدول الاعضاء للنظر فيه، قبل ستة اشهر من انعقاد دورة الجمعية العامة.
2 – يعتبر التعديل نافذا فيما اذا وافقت الجمعية العامة عليه بغالبية ثلثي اعضائها.
3 – يسري التعديل على كافة الدول الاعضاء عندما يقوم ثلثا الدول الاعضاء بأعلام الجهة المودعة لديها اللائحة الموافقة على اجراء التعديل.
تاسعا – التخلي عن العضوية
المادة (28)
1 – يحق لاي عضو ان يتخلى عن عضويته في المركز بعد مرور عام على تقديمه اشعار خطي بذلك الى الجهة المودعة لديها اللائحة.
2 – على العضو المنسحب من المركز ان يسدد مساهمته المالية على اساس نسبي الى ان يصبح انسحابه ساري المفعول.
عاشرا – اللغة
المادة (29)
1 – اللغات المستخدمة في المركز هي : العربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية.
2 – النص الاصلي لهذه اللائحة هو باللغات العربية والانجليزية والاسبانية.
حادي عشر
احكام ختامية
المادة (30)
ستودع هذه اللائحة لدى حكومة جمهورية يوغسلافيا الاتحادية.
ان هذه اللائحة مفتوحة للتوقيع عليها من قبل الدول المشتركة في المؤتمر التأسيسي مدة عشرة أشهر اعتبارا من يوم أقرارها.
تصبح هذه اللائحة سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوما على أعلام الموقع الخامس عشر رسميا الجهة المودعة لديها اللائحة موافقته على اللائحة وقبوله بالالتزامات المترتبة على العضوية.
وكأثبات لما ذكر اعلاه فأن ممثلي الحكومات المخولين وقعوا بأسمائهم أدناه.
حررت هذه اللائحة في لوبليانا في الرابع من مارس /آذار عام ست وسبعين وتسعمائة بعد الالف، على نسخة واحدة اصلية بكل من اللغات العربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية.