بيان رقم 29706 اعتبار مواقع تاريخية

      التعليقات على بيان رقم 29706 اعتبار مواقع تاريخية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 29706 اعتبار مواقع تاريخية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 29706
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام مادة 8 من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار المواقع المدرجة ادناه، والواقعة في محافظة نينوى من المواقع التاريخية :
وزير الاعلام

التسلسل اسم الموقع المقاطعة الناحية القضاء
1 – تل ورحا بزكره 64 /بزكره تلكيف تلكيف
2 – مقبرة العرب والتركمان 30 /قرة ويونلي العليا تلكيف تلكيف
3 – خربة عبد العزيز 62 /جديدة الحلى النمرود الحمدانية
4 – خربة عكار كفرج 105 /كفرج وانه تلكيف
5 – تل الميدان 118 /وانه وانه تلكيف
6 – خربة المحدر 105 /كفرج وانه تلكيف
7 – بيادر كفرج 105 /كفرج وانه تلكيف
8 – خربة تبة (القبة) 118 /وانه وانه تلكيف
9 – خربة مزار العباس 148 /العباسية تلكيف تلكيف
10 – مقام ومقبرة قنبر علي 40 ب/القاضية تلكيف تلكيف
11 – خربة هاف كمر 72 /طوبزاوه بعشيقة الموصل
12 – خربة عباس بك 18 / كورى غريبان بعشيقة الموصل
13 – صديق الدملوجي 18 /كورى غريبان بعشيقة الموصل
14 – خربة حيدر بك 18 /كورى غريبان بعشيقة الموصل
15 – خربة سلطان ملا 118 /كورى غريبان بعشيقة الموصل
16 – خربة نجو 118 /كورى غريبان بعشيقة الموصل
17 – خربة محمد بك 118 /كورى غريبان بعشيقة الموصل
18 – تل الجامع 57 /السماقية بعشيقة الموصل
19 – تل شماس متى 73 /بطنايا تلكيف تلكيف
20 – خربة بعويزة الثالثة 38 /بعويزه تلكيف تلكيف
21 – خربة بال 54 /بازوايا بعشيقة الموصل
22 – تل تلكيف 1 /قبر مريم تلكيف تلكيف