عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-07-24 00:00:00
مادة 1
تعدل الفقرة (6) من مادة 3والاربعين من القانون المشار اليه وتصبح كما يلي :
6 – تستحق الموظفة اجازة خاصة براتب تام تتمتع بها لمدة شهر واحد قبل الوضع وستة اسابيع اخرى بعده.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة