قانون تصديق اتفاقية التبادل التجاري و التعاون الاقتصادي والفني و العلمي بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية فييتنام الاشتراكية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التبادل التجاري و التعاون الاقتصادي والفني و العلمي بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية فييتنام الاشتراكية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التبادل التجاري و التعاون الاقتصادي والفني و العلمي بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية فييتنام الاشتراكية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-07-24 00:00:00

مادة 1
تصدق أتفاقية للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية الموقعة في بغداد بتاريخ 18 – 4 – 1977.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية وجمهورية فيتنام الاشتراكية في عقد أتفاقية للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني والعلمي، فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بغداد بتاريخ 18/نيسان/1977، ولغرض تصديقها ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.

اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية المشار اليهما فيما يلي (بالطرفين المتعاقدين) في تنمية التجارة والتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين البلدين على أساس المنفعة المتبادلة، ولغرض تعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين، أتفقتا على ما يلي :
مادة 1– يعمل كلا الطرفين المتعاقدين على تنمية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين بلديهما، ولهذا الغرض يتخذ كل منهما الاجراءات اللازمة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ضمن القوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين.
مادة 2– يجري تبادل البضائع بين الجمهورية العراقية وجمهورية فيتنام الاشتراكية بمقتضى هذه الاتفاقية، وفقا للقائمتين (أ) و(ب) الملحقتين بها والتي هي جزء لا يتجزأ من الاتفاقية.
تتضمن القائمة (أ) صادرات جمهورية فيتنام الاشتراكية، الى الجمهورية العراقية.
تتضمن القائمة (ب) صادرات الجمهورية العراقية، الى جمهورية فيتنام الاشتراكية.
لا تحول القائمتان المذكورتان أعلاه دون تبادل بضائع اخرى غير البضائع المحددة فيها، غير أنه يتم الاتفاق عليها بموافقة السلطات المختصة في كلا البلدين.
مادة 3– يمنح الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر معاملة اكثر الدول حظوة، وذلك فيما يتعلق بكافة الاجراءات والرسوم الكمركية والضرائب الاخرى التي تقرر على الاستيراد والتصدير، ومن المفهوم بأن معاملة اكثر الدول حظوة المشار اليها أعلاه، لا تسري على ما يلي :
أ – المنافع والامتيازات الممنوحة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، الى الدول المجاورة لتسهيل تجارة الحدود.
ب – المنافع والامتيازات الناجمة عن أتفاقية أتحاد كمركي أو منطقة تجارة حرة يشترك أو سيشترك فيه أي من الطرفين المتعاقدين.
ج – المنافع والامتيازات الممنوحة أو التي ستمنحها حكومة الجمهورية العراقية، الى الدول العربية.
مادة 4– تتم تسوية كافة المدفوعات الجارية بين الجمهورية العراقية وجمهورية فيتنام الاشتراكية بعملات حرة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان.
مادة 5– يلتزم الطرفان المتعاقدان بعدم أعادة تصدير السلع المستوردة من قبل أحدهما من البلد الآخر قبل الحصول على موافقة بلد المنشأ لهذه السلع.
مادة 6 – مع مراعاة القوانين والانظمة المرعية في كل من البلدين، يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل المشاركة في المعارض الدائمية والمؤقتة وأقامتها، وكذلك تأسيس المراكز التجارية لكل منهما في البلد الآخر.
مادة 7 – يبذل الطرفان المتعاقدان قصارى جهودهما لتوسيع التجارة بين بلديهما عن طريق الخطط التجارية التي تضعها اللجنة المشتركة المنصوص عليها في مادة 12من هذه الاتفاقية، وبغية زيادة معرفة المستوردين في كلا البلدين بالامكانيات التسويقية في البلد الآخر، تقوم المؤسسات المختصة في كل من البلدين بأداء المساعدة وتسهيل تسويق المنتجات العراقية في فيتنام والمنتجات الفيتنامية في العراق.
مادة 8 – مع مراعاة القوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين، تتمتع البواخر العائدة لاي من الطرفين المتعاقدين مع حمولاتها عند دخولها موانيء مفتوحة لتجارة البلد الآخر بمعاملة اكثر حظوة فيما يخص كافة الامور المتعلقة بالملاحة والدخول الى الموانيء والاستفادة من تسهيلات الميناء ورسوم الميناء والضرائب وما الى ذلك. في هذا الخصوص يجب مراعاة القوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين. لا يشمل التسهيل أعلاه تلك التسهيلات الممنوحة للبواخر المرتبطة بالتجارة الساحلية والبواخر العائدة للاقطار العربية.
مادة 9 – يعمل الطرفان المتعاقدان عن طريق المؤسسات والهيئات المعنية في كل منهما على تطوير التعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين بلديهما بكافة السبل الممكنة ضمن التشريعات المعمول بها في كل من البلدين.
مادة 10 – 1 – يتضمن التعاون الاقتصادي والفني والعلمي النشاطات التالية، مع الاخذ بنظر الاعتبار أمكانية توسيعها الى أشكال اخرى من التعاون تكون ذا منفعة متبادلة :
أ – تبادل الخبرات الفنية والخبراء المختصين بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة النفط والزراعة والصناعة والنقل.
ب – التدريب الفني لرعايا البلدين في المجالات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه.
ج – تبادل المعلومات والبحوث العلمية والوثائق الفنية والكتب والافلام والتشريعات والاحصائيات الخاصة بالحقول الاقتصادية والعلمية.
د – التعاون بين المؤسسات العلمية والفنية والاقتصادية والصناعية، بغية التوصل الى أفضل الحلول الفنية الملائمة، ومن أجل زيادة القابلية الانتاجية.
2 – ان كل من المعلومات والبحوث العلمية والوثائق الفنية وغيرها المجهزة ضمن اطار هذه الاتفاقية، لا يمكن أعادة تصديرها الى بلد ثالث، ما لم تحصل الموافقة التحريرية المسبقة من السلطات المختصة من بلد المجهز.
مادة 11 – يتم تنفيذ التعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين البلدين، بموجب ترتيبات منفصلة تعقد بين المؤسسات أو الهيئات المخولة في البلدين بعد موافقة الطرفين المتعاقدين، ووفقا لالتزاماتهما القانونية والدولية بهذا الشأن.
مادة 12– رغبة في حسن تنفيذ هذه الاتفاقية وضمان تحقيق وتوسيع المنافع المتبادلة التي تضمنتها. أتفق الطرفان المتعاقدان على تأليف لجنة مشتركة تجتمع عند الضرورة، بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين في بغداد أو هانوي، لغرض تسهيل تطبيق هذه الاتفاقية ودراسة سير التبادل والتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين البلدين وأتخاذ التوصيات أو المقترحات الكفيلة لتنمية وتطوير هذا التبادل والتعاون وأقتراح الحلول للمشاكل التي قد تحصل نتيجة ذلك.
مادة 13– تلغى الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية فيتنام الديمقراطية، والموقعة في بغداد بتاريخ 8/تموز/1959.
مادة 14 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ أعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتي البلدين عليها حسب الاجراءات الدستورية في كل من البلدين، وتبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات تجدد بعدها تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يتقدم أحد الطرفين المتعاقدين بأشعار تحريري لانهائها، وذلك قبل ثلاثة أشهر من أنتهاء العمل بها.
كتب في بغداد في 18/نيسان/1977 بنسختين أصليتين باللغة الانكليزية، ويعول على كليهما على حد سواء.

عن حكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية عن حكومة الجمهورية العراقية
هوانغ بيك شون مهدي محسن عودة
نائب وزير الخارجية وكيل وزارة التجارة

المحتوى 2
القائمة (أ)
السلع المعدة للتصدير من جمهورية فيتنام الاشتراكية الى الجمهورية العراقية
1 – الرز
2 – الخشب
3 – الكاسافا (جذر ومسحوق)
4 – بطاطا حلوة (جذر ومسحوق)
5 – فواكه معلبة (اناناس – لانكيان (فاكهة فيتنامية) – وليتشي (فاكهة فيتنامية).
6 – لحوم معلبة (دجاج – بط – لحم بقر الخ)
7 – منتجات بحرية (أسماك معلبة – أسماك مجمدة – روبيان الخ).
8 – قهوة
9 – شاي أسود واخضر
10 – زيت الفول السوداني
11 – مطاط
12 – عطريات (منثول – عشب عطر الخ)
13 – الجوت
14 – الصناعات الشعبية والفنية (سيراميك، ورنيش اللك)، معدات مصنوعة من الخيزران، مطرزات.
15 – مواد اخرى
القائمة (ب)
السلع المعدة للتصدير من الجمهورية العراقية الى جمهورية فيتنام الاشتراكية
1 – التمور
2 – الزيوت النباتية
3 – بطانيات
4 – حبيبات البلاستيك
5 – صناعات شعبية
6 – عسل التمر
7 – عرق السوس
8 – الكبريت
9 – الجلود
10 – منتجات جلدية
11 – الاسمدة الكيمياوية (يوريا)
12 – بطانيات