رقم 17 لسنة 1977 تعليمات مديرية الدراسات و المتابعة في مركز التعريب

      التعليقات على رقم 17 لسنة 1977 تعليمات مديرية الدراسات و المتابعة في مركز التعريب مغلقة

عنوان التشريع: رقم 17 لسنة 1977 تعليمات مديرية الدراسات و المتابعة في مركز التعريب
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة (14) من مادة 1من النظام رقم (22) لسنة 1976، التعديل الثالث لنظام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (36) لسنة 1970.
اصدرنا التعليمات التالية :
هدف واختصاصات مديرية الدراسات والمتابعة في مركز التعريب :
مديرية الدراسات والمتابعة :
الهدف – أعداد الدراسات المتعلقة بتعريب التعليم العالي ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات والاوامر الخاصة بذلك.
الاختصاصات :
1 – المساهمة في أعداد الخطة التي تتطلبها عملية تعريب التعليم العالي.
2 – المساهمة في تهيئة الدراسات المتعلقة بتنظيم عملية تعريب التعليم العالي وبأعداد الكتب المنهجية والمساعدة وكتب المراجع باللغة العربية، وفقا للمناهج الموحدة.
3 – أعداد الدراسات لاصدار التشريعات المتعلقة بخطة التنفيذ لعملية تعريب التعليم العالي، بموجب مقررات اللجنة الوطنية العليا للتعريب والاوامر والقرارات والبيانات الصادرة من الوزارة ومركز التعريب، فيما يتعلق بذلك.
4 – متابعة تنفيذ الاوامر والقرارات والبيانات والكتب الصادرة من الوزارة ومركز التعريب واللجان الاختصاصية، مما يتعلق بتعريب التعليم العالي.
5 – القيام بأمانة سر اللجنة الوطنية العليا للتعريب وتقديم المقترحات بشأن منهاج اجتماعاتها، وتسجيل واعداد محاضرها، ومتابعة تنفيذ مقرراتها.
6 – حفظ وتنظيم الوثائق والدراسات الخاصة بالتخطيط لعملية التعريب.
7 – المساهمة في اللجان العاملة في الامور المتعلقة بعملية التعريب.
8 – متابعة القرارات الصادرة من المجامع العلمية واللغوية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وأتحاد الجامعات العربية والمؤسسات العلمية واللغوية الاخرى، فيما يتعلق بعملية التعريب.
9 – أقتراح الحلول للمشاكل التي تعوق عملية التعريب.
10 – تنسيق نتائج الدراسات والتقارير تمهيدا لاعادة النظر في الخطة في ضوء تلك النتائج أو مراعاتها في الخطط المقبلة ورفع تقرير سنوي عن مجمل النشاط بصدد عملية التعريب.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي