عنوان التشريع: رقم 16 لسنة 1977 تعليمات دائرة التخطيط التجميعي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة (14) من مادة 1من النظام رقم (22) لسنة 1976، التعديل الثالث لنظام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (36) لسنة 1970.
اصدرنا التعليمات التالية :
اولا – دائرة التخطيط التجميعي :
الهدف – جمع وتبويب ونشر البيانات الاحصائية وتجميع وتنسيق خطط القبول وأعداد الدراسات اللازمة للتخطيط وتقديم الخدمات المتعلقة بأستعمالات الحاسبة الالكترونية.
الاختصاصات :
1 – جمع وتبويب ونشر البيانات الاحصائية المتعلقة بالتعليم العالي. بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2 – تجميع وتنسيق مقترحات خطوط القبول في الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية للدراسات الجامعية الاولية والعليا تمهيدا لرفعها الى مجلس التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في مناقشتها عند أقراره لخطط القبول.
3 – أعداد الدراسات وأجراء المسوحات المتعلقة بالجوانب الكمية للتعليم العالي، بالتعاون والتنسيق مع الدوائر الفنية ذات العلاقة.
4 – دراسة واعداد الانظمة الخاصة بأستخدامات الحاسبة الالكترونية.
ثانيا – المديريات التابعة لدائرة التخطيط التجميعي :
1 – مديرية تجميع وتنسيق الخطة :
الهدف – تجميع وتنسيق خطط القبول وأعداد الدراسات اللازمة للتخطيط الكمي للتعليم العالي.
الاختصاصات :
1 – المساهمة في وضع مقترحات خطط القبول في الدراسات الجامعية الاولية والدراسات العليا.
2 – اجراء المسوحات والدراسات المتعلقة بالجوانب الكمية للتعليم العالي.
ب – مديرية الاحصاء :
الهدف – جمع وتبويب ونشر البيانات والمعلومات الاحصائية المتعلقة بالجوانب المختلفة للتعليم العالي.
الاختصاصات :
1 – جمع البيانات الاحصائية المتعلقة بالجوانب المختلفة للتعليم العالي وتبويبها وأصدارها بنشرات، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء.
2 – تزويد الجهات الرسمية وشبه الرسمية بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء.
جـ – مديرية الحاسبة الالكترونية :
الهدف – تقديم الخدمات المتعلقة بأستعمالات الحاسبة الالكترونية لدوائر الوزارة ومؤسساتها.
الاختصاصات :
دراسة واعداد وتنفيذ الانظمة المتعلقة بأستخدامات الحاسبة الالكترونية في المجالات المختلفة للتعليم العالي.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي