رقم 16 لسنة 1977 تعليمات دائرة التخطيط التجميعي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

      التعليقات على رقم 16 لسنة 1977 تعليمات دائرة التخطيط التجميعي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: رقم 16 لسنة 1977 تعليمات دائرة التخطيط التجميعي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة (14) من مادة 1من النظام رقم (22) لسنة 1976، التعديل الثالث لنظام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (36) لسنة 1970.
اصدرنا التعليمات التالية :
اولا – دائرة التخطيط التجميعي :
الهدف – جمع وتبويب ونشر البيانات الاحصائية وتجميع وتنسيق خطط القبول وأعداد الدراسات اللازمة للتخطيط وتقديم الخدمات المتعلقة بأستعمالات الحاسبة الالكترونية.
الاختصاصات :
1 – جمع وتبويب ونشر البيانات الاحصائية المتعلقة بالتعليم العالي. بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2 – تجميع وتنسيق مقترحات خطوط القبول في الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية للدراسات الجامعية الاولية والعليا تمهيدا لرفعها الى مجلس التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في مناقشتها عند أقراره لخطط القبول.
3 – أعداد الدراسات وأجراء المسوحات المتعلقة بالجوانب الكمية للتعليم العالي، بالتعاون والتنسيق مع الدوائر الفنية ذات العلاقة.
4 – دراسة واعداد الانظمة الخاصة بأستخدامات الحاسبة الالكترونية.
ثانيا – المديريات التابعة لدائرة التخطيط التجميعي :
1 – مديرية تجميع وتنسيق الخطة :
الهدف – تجميع وتنسيق خطط القبول وأعداد الدراسات اللازمة للتخطيط الكمي للتعليم العالي.
الاختصاصات :
1 – المساهمة في وضع مقترحات خطط القبول في الدراسات الجامعية الاولية والدراسات العليا.
2 – اجراء المسوحات والدراسات المتعلقة بالجوانب الكمية للتعليم العالي.
ب – مديرية الاحصاء :
الهدف – جمع وتبويب ونشر البيانات والمعلومات الاحصائية المتعلقة بالجوانب المختلفة للتعليم العالي.
الاختصاصات :
1 – جمع البيانات الاحصائية المتعلقة بالجوانب المختلفة للتعليم العالي وتبويبها وأصدارها بنشرات، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء.
2 – تزويد الجهات الرسمية وشبه الرسمية بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء.
جـ – مديرية الحاسبة الالكترونية :
الهدف – تقديم الخدمات المتعلقة بأستعمالات الحاسبة الالكترونية لدوائر الوزارة ومؤسساتها.
الاختصاصات :
دراسة واعداد وتنفيذ الانظمة المتعلقة بأستخدامات الحاسبة الالكترونية في المجالات المختلفة للتعليم العالي.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي