رقم 15 لسنة 1977 تعليمات الامانة العامة لمجلس التعليم العالي و البحث العلمي

      التعليقات على رقم 15 لسنة 1977 تعليمات الامانة العامة لمجلس التعليم العالي و البحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: رقم 15 لسنة 1977 تعليمات الامانة العامة لمجلس التعليم العالي و البحث العلمي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة (14) من مادة 1من النظام رقم (22) لسنة 1976، التعديل الثالث لنظام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (36) لسنة 1970.
اصدرنا التعليمات التالية :

الامانة العامة لمجلس التعليم العالي والبحث العلمي :
الهدف – تنظيم جدول اعمال المجلس وضبط محاضر جلساته وتبليغ ومتابعة قراراته لدى الجهات المرفوعة اليها.
الاختصاصات :
1 – تنظيم جداول اعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته.
2 – تسجيل قرارات واقتراحات وتوصيات وتقارير المجلس وتبليغها للوزارة خلال اسبوع واحد، ثم متابعة ذلك لدى المراجع التي رفعت اليها للوقوف على ما اتخذ بشأنها من أجراءات لرفع تقرير شامل للمجلس في دورته القادمة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي